قرار رقم 273 لسنة 2021 م بشأن فرض رسوم مالية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 273 لسنة 2021 م بشأن فرض رسوم مالية

وزارة الإقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

في مقام تطبيق أحكام المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 9 لسنة 2010 م، بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية، تفرض رسوم مالية مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة للمشروعات الاستثمارية وفقا للجدول التالي:

ر.تبيان بالخدمة المقدمةالرسوم
1تقديم طلب بإقامة أو تطوير أو إدارة وتشغيل مشروع استثماري1500 د.ل
2منح ترخيص تنفيذ مشروع استثماري “لمدة ستة أشهر”3000  د.ل
3تجديد ترخيص تنفيذ مشروع استثماري “لمدة ستة أشهر”1000  د.ل
4منح ترخيص لمزاولة نشاط لمدة سنة3000  د.ل
5تجديد ترخيص مزاولة نشاط لمدة سنة1500  د.ل
6قيد المشروع في السجل الاستشاري1000  د.ل
7الحصول على مستخرج من السجل الاستثماري500  د.ل
8طلب إحداث تعديلات على مشروع استثماري3000  د.ل
9رسم تقديم الميزانية العمومية عن كل سنة2000  د.ل
10صافي الربح القابل للتوزيع0.05%
11رسم إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع0.01%
12منح بدل فاقد “ترخيص تنفيذ المزاولة أو المستخرج الاستثماري”3000  د.ل
13طلب تأشيرات دخول للمستثمرين المحتملين500  د.ل
14منح تأشيرات العمل والمهمات200  د.ل
15منح وتجديد إقامة لغرض العمل200  د.ل
16طلب إلغاء أو تصفية المشروع5000  د.ل
17إيداع ميزانية التصفية بالسجل الاستثماري2000  د.ل
18شطب المشروع من السجل الاستثماري2000  د.ل
19الحصول على قرار تخصيص موقع لمشروع استثماري1 دينار للمتر الواحد
20رسوم إبرام عقد انتفاع للموقع2 دينار للمتر الواحد
21طلب التوسع للمشروع الاستثماري5000  د.ل
22طلب تقسيط رسم عن إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع1500  د.ل
23غرامة تأخير عن سداد رسوم مستحقة10,000.000 د.ل و 0.5% عن كل شهر
24طلب الترويج لفرصة استثمارية وإدراجها على الخارطة الاستثمارية2000  د.ل
25غرامة تأخير عن “القيد، قيد التعديلات” في السجل الاستثماري1000  د.ل و 0.5% عن كل شهر
26غرامة تأخير عن إيداع الميزانيات10,000.000 د.ل و 0.5% عن كل شهر
27غرامة تأخير عن تجديد التراخيص10,000.000 د.ل و 0.5% عن كل شهر
28طلب إعادة تصدير الآلات والمعدات المستوردة استيرادنا مؤقتاً 1000 د.ل
29طلب تصدير مؤقت للآلات والمعدات1000 د.ل
30طلب التصرف في جزء من أصول المشروع الاستثماري5000 د.ل

مادة 2

تتولى الهيئة التصرف في الرسوم المقررة بموجب الفترة الثانية من المادة العاشرة من قرار المجلس الرئاسي رقم 61 لسنة 2019 المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly