قرار رقم 273 لسنة 2021 م بشأن إنشاء محميات طبيعية أراضي رطبة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 273
- جهة الإصدار: وزارة البيئة
- الحالة: ساري
- القطاع: البيئة
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 273 لسنة 2021 م بشأن إنشاء محميات طبيعية أراضي رطبة
وزير البيئة
بعد الإطلاع
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاتة.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
- مخرجات الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادية.
- القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 15 لسنة 2003 ميلادية بشأن حماية وتحسين البيئة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 ميلادية بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 300 لسنة 2021 ميلادية بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة البيئة وتنظيم جهازها الإداري.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2021 ميلادية بشأن تقرير حكم.
- قرار معالي وزير البيئة رقم 167 لسنة 2021 م بشأن التنظيم الداخلي لوزارة البيئة وتقسيماتها التنظيمية.
- على كتاب السيد مدير إدارة البيئة الطبيعية بالوزارة بتاريخ 2021/12/05 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تعتبر المناطق المذكورة في المادة رقم 2 من هذا القرار محميات طبيعية أراضي رطبة، وذلك للمحافظة على الموائل والبيئات الطبيعية الملائمة لمجموعة متنوعة من الكائنات الحية النباتية و الحيوانية واستدامة الإرث الإنساني الذي يميز كل منها.
مادة 2
المناطق المعتبرة محميات طبيعية وفق أحكام هذا القرار:
- بحيرة قبر عون
- بحيرات جبال واو الناموس
- بحيرة بزيمة شمال غرب الكفرة
- بحيرة الملفا بالجغبوب
- بحيرة ام الماء
- عين الدبان بغداميس
المادة 3
يحظر ممارسات كافة الأنشطة التي تحدث ضرراً بالمحميات المنشأة بهذا القرار والمنصوص عليها في المادة الثانية منه.
المادة 4
تتولى وزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اتخاذ كافة الإجراءات لوضع الحدود والعلامات المميزة لمواقع المحميات، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- وزير البيئة