قرار رقم 273 لسنة 2021 م بشأن إنشاء محميات طبيعية أراضي رطبة

التاريخ: 8 مايو 2025

 قرار رقم 273 لسنة 2021 م بشأن إنشاء محميات طبيعية أراضي رطبة

وزير البيئة

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1 

تعتبر المناطق المذكورة في المادة رقم 2 من هذا القرار محميات طبيعية أراضي رطبة، وذلك للمحافظة على الموائل والبيئات الطبيعية الملائمة لمجموعة متنوعة من الكائنات الحية النباتية و الحيوانية واستدامة الإرث الإنساني الذي يميز كل منها.

مادة 2 

المناطق المعتبرة محميات طبيعية وفق أحكام هذا القرار:

المادة 3 

يحظر ممارسات كافة الأنشطة التي تحدث ضرراً بالمحميات المنشأة بهذا القرار والمنصوص عليها في المادة الثانية منه.

المادة 4 

تتولى وزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اتخاذ كافة الإجراءات لوضع الحدود والعلامات المميزة لمواقع المحميات، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly