قرار رقم 273 لسنة 2001 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الاقراض الزراعي والرعوي
24 مايو 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 مايو 2001
- رقم التشريع: 273
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- رقم المُعَرِّف: 273-2001-DEC-GPC
قرار رقم 273 لسنة 2001 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الاقراض الزراعي والرعوي
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالى للدولة.
- وعلى القانون رقم 133 لسنة 1970 افرنجي، بشأن المصرف الزراعي.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 افرنجی، بشأن المصارف والنقد والائتمان.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1430 ميلادية، باعتماد ميزانية التنمية للسنة المالية 1430 ميلادية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية رقم 162 لسنة 1425 ميلادية، بشأن الإذن بتأسيس المؤسسة المصرفية الأهلية.
قررت
مادة 1
تمنح المصارف التجارية والتخصصية والأهلية المواطنين قروضا للإسكان الزراعى والرعوى وفقاً للأحكام الواردة في المواد التالية.
مادة 2
يكون الحد الأقصى لقيمة القرض الواحد 30 الف دينار، ثلاثون الف دينار لمدة خمسة وعشرين سنة وبفائدة لا تتجاوز 3 % سنوياً
مادة 3
يشترط للحصول على قرض زراعى أو رعوى توفر ما يلى: –
- أن يكون طالب القرض متمتعا بجنسية الجماهيرية العظمى
- أن يكون منتفعا بموقع يصلح لبناء سكن عليه ويثبت ذلك بايفادة من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي للمحلة ومعتمدة من اللجنة الشعبية للشعبية المختصة
- أن يكون طالب القرض حاصلا على ترخيص بالبناء من الجهات المختصة.
- أن يكون طالب القرض غير مالك هو أو زوجته أو أحد أبنائه القصر لعقار صالح للسكن.
- ألا يقل صافي الدخل الشهري لطالب القرض عن 150 ديناراً مائة وخمسين ديناراً ويثبت ذلك بموجب شهادة معتمدة من جهة العمل بالنسبة للعاملين فى الجهات العامة أو بشهادة من صندوق الضمان الاجتماعي، وشهادة من مصلحة الضرائب ويتم مصادقة هذه الشهائد من اللجنة الشعبية للمحلة التي يتبعها المستفيد ومعتمدة من اللجنة الشعبية للشعبية
- ان يكون للمستفيد حساب جار بالمصرف المقرض الذي يقع مقر إقامته فى النطاق الإدارى لنشاط هذا المصرف.
مادة 4
يتولى الشعب المسلح والجهات الأخرى تحويل مرتبات منتسبيها المستفيدين هذه القروض إلى المصارف المقرضة كل حسب النطاق الإداري لنشاط من کل مصرف.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 20/ صفر
- الموافق: 24/ الماء/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة