قرار رقم 273 لسنة 2001 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الاقراض الزراعي والرعوي

التاريخ: 26 أبريل 2025

قرار رقم 273 لسنة 2001 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الاقراض الزراعي والرعوي

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تمنح المصارف التجارية والتخصصية والأهلية المواطنين قروضا للإسكان الزراعى والرعوى وفقاً للأحكام الواردة في المواد التالية.

مادة 2 

يكون الحد الأقصى لقيمة القرض الواحد 30 الف دينار، ثلاثون الف دينار لمدة خمسة وعشرين سنة وبفائدة لا تتجاوز 3 % سنوياً 

مادة 3 

يشترط للحصول على قرض زراعى أو رعوى توفر ما يلى: – 

  1. أن يكون طالب القرض متمتعا بجنسية الجماهيرية العظمى
  2. أن يكون منتفعا بموقع يصلح لبناء سكن عليه ويثبت ذلك بايفادة من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي للمحلة ومعتمدة من اللجنة الشعبية للشعبية المختصة
  3. أن يكون طالب القرض حاصلا على ترخيص بالبناء من الجهات المختصة.
  4. أن يكون طالب القرض غير مالك هو أو زوجته أو أحد أبنائه القصر لعقار صالح للسكن.
  5. ألا يقل صافي الدخل الشهري لطالب القرض عن 150 ديناراً مائة وخمسين ديناراً ويثبت ذلك بموجب شهادة معتمدة من جهة العمل بالنسبة للعاملين فى الجهات العامة أو بشهادة من صندوق الضمان الاجتماعي، وشهادة من مصلحة الضرائب ويتم مصادقة هذه الشهائد من اللجنة الشعبية للمحلة التي يتبعها المستفيد ومعتمدة من اللجنة الشعبية للشعبية
  6. ان يكون للمستفيد حساب جار بالمصرف المقرض الذي يقع مقر إقامته فى النطاق الإدارى لنشاط هذا المصرف.

مادة 4 

يتولى الشعب المسلح والجهات الأخرى تحويل مرتبات منتسبيها المستفيدين هذه القروض إلى المصارف المقرضة كل حسب النطاق الإداري لنشاط من کل مصرف.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly