قرار رقم 273 لسنة 1998 م بالإذن لمصرف ليبيا المركزي باستثمار بعض الأموال المجنبة بالنقد الأجنبي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 سبتمبر 1998
- رقم التشريع: 273
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- رقم المُعَرِّف: 273-1998-DEC-GPC
قرار رقم 273 لسنة 1998 م بالإذن لمصرف ليبيا المركزي باستثمار بعض الأموال المجنبة بالنقد الأجنبي
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
- وعلى قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 افرنجي، والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 إفرنجي، بشأن المصارف والنقد والائتمان.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وتحقيقاً لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وسعياً لخلق موارد إضافية للنقد الأجنبى.
- وتأكيد مبدأ عدالة توزيع ثروة المجتمع بين الأجيال، وخلق موارد جديدة للخزانة العامة.
قررت
مادة 1
يؤذن لمصرف ليبيا المركزي باستثمار مبلغ يعادل 1000 ألف مليون دولار من الأموال المجنبة بالنقد الأجنبي في محفظة استثمارية أو اكثر لتحقيق عوائد مناسبه، وذلك بما لا يخل بمقتضيات سلامة الاستثمار.
مادة 2
تقيد الفوائد المحققة من استثمار المبلغ المشار إليه في المادة السابقة في حساب خاص لصالح اللجنة الشعبية العامة للمالية ويكون الصرف من تلك الفوائد وفقاً لأذونات صرف تصدر عنها.
وتنمى الاموال المستثمرة بصفة مستمرة بما تحققه من عوائد وبما يتقرر تخصيصه لها مستقبلاً من موارد اضافية اخرى توظف في استثمارات قصيرة الأجل خارجية وداخلية بما يحقق أكبر عائد، مع المحافظة على أموال المحفظة في مواجهة الأخطار المعروفة، ولا يجوز التصرف فيها في غير ما خصصت له.
مادة 3
تعتبر أموال المحفظة من الأموال العامة ولا يجوز الحجز عليها، وتتمتع بالحصانة المقررة للأموال العامة.
مادة 4
تمسك سجلات مستقلة تقيد فيها اموال المحفظة وتعد من واقعها الحسابات الختامية والميزانية العمومية فى نهاية كل سنة مالية طبقاً للنظم المحاسبية المتعارف عليها.
مادة 5
تبدأ السنة المالية للمحافظة بداية شهر أي النار وتنتهي مع نهاية شهر الكانون.
مادة 6
يعد مصرف ليبيا المركزى تقارير شهرية بالموقف المالي لاموال المحفظة يقدمها إلى اللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة 7
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 109 لسنة 1428 ميلادية، بإنشاء محفظة استثمارية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 29/ جمادى الأول
- الموافق: 20/ الفاتح/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة