قرار رقم 273 لسنة 1998 م بالإذن لمصرف ليبيا المركزي باستثمار بعض الأموال المجنبة بالنقد الأجنبي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 273 لسنة 1998 م بالإذن لمصرف ليبيا المركزي باستثمار بعض الأموال المجنبة بالنقد الأجنبي

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

يؤذن لمصرف ليبيا المركزي باستثمار مبلغ يعادل 1000 ألف مليون دولار من الأموال المجنبة بالنقد الأجنبي في محفظة استثمارية أو اكثر لتحقيق عوائد مناسبه، وذلك بما لا يخل بمقتضيات سلامة الاستثمار.

مادة 2 

تقيد الفوائد المحققة من استثمار المبلغ المشار إليه في المادة السابقة في حساب خاص لصالح اللجنة الشعبية العامة للمالية ويكون الصرف من تلك الفوائد وفقاً لأذونات صرف تصدر عنها.

وتنمى الاموال المستثمرة بصفة مستمرة بما تحققه من عوائد وبما يتقرر تخصيصه لها مستقبلاً من موارد اضافية اخرى توظف في استثمارات قصيرة الأجل خارجية وداخلية بما يحقق أكبر عائد، مع المحافظة على أموال المحفظة في مواجهة الأخطار المعروفة، ولا يجوز التصرف فيها في غير ما خصصت له.

مادة 3 

تعتبر أموال المحفظة من الأموال العامة ولا يجوز الحجز عليها، وتتمتع بالحصانة المقررة للأموال العامة.

مادة 4 

تمسك سجلات مستقلة تقيد فيها اموال المحفظة وتعد من واقعها الحسابات الختامية والميزانية العمومية فى نهاية كل سنة مالية طبقاً للنظم المحاسبية المتعارف عليها.

مادة 5 

تبدأ السنة المالية للمحافظة بداية شهر أي النار وتنتهي مع نهاية شهر الكانون.

مادة 6 

يعد مصرف ليبيا المركزى تقارير شهرية بالموقف المالي لاموال المحفظة يقدمها إلى اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 7 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 109 لسنة 1428 ميلادية، بإنشاء محفظة استثمارية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly