أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 273 لسنة 1995 م بتكليف أمناء اللجان التنفيذية لقطاع السياحة بالمناطق

22 أكتوبر 1995

قرار رقم 273 لسنة 1995 م بتكليف أمناء اللجان التنفيذية لقطاع السياحة بالمناطق

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية المعدل بقرار اللجنة الشعبية* العامة رقم 161 لسنة 1424 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 ميلادية،بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية،بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 264 لسنة 1424 ميلادية بتعديل بعض الأحكام في القرار الصادر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للسياحة.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للسياحة بشأن اختيار أمناء اللجان التنفيذية للقطاع بالمناطق.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لعام 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1

يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم كل مهام أمين اللجنة التنفيذية للسياحة بالمنطقة المبينة قرين اسمه:-

الاسمالمنطقة
محمد عبدالله القطوس.مصراتة
عبدالعاطي محمد التاجورى.الزاوية
سالم علي المغربي.طرابلس
محمد بلعيد الشریدی.النقازة
عبدالرحمن محمد يدر.الجبل الغربي
احمد سالم الجطلاوي.الوسطى
مفتاح بوکر.سهل بنغازي
فضل على محمد.الجبل الاخضر
ادریس عبدالقادر الرفادی.البطنان
ابراهيم جويلى يونس.الواحات
عبدالله احمد زاقوب.الجفرة
حسین محمد شعبان.فزان
رجب أحمد عثمان.سوف الجين

مادة 2

يعتبر تکلیف أمناء اللجان التنفيذية على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 27/ جمادى الأولى
  • الموافق: 22/ التمور/ 1424 ميلادية