قرار رقم 273 لسنة 1995 م بتكليف أمناء اللجان التنفيذية لقطاع السياحة بالمناطق

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 273 لسنة 1995 م بتكليف أمناء اللجان التنفيذية لقطاع السياحة بالمناطق

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1

يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم كل مهام أمين اللجنة التنفيذية للسياحة بالمنطقة المبينة قرين اسمه:-

الاسمالمنطقة
محمد عبدالله القطوس.مصراتة
عبدالعاطي محمد التاجورى.الزاوية
سالم علي المغربي.طرابلس
محمد بلعيد الشریدی.النقازة
عبدالرحمن محمد يدر.الجبل الغربي
احمد سالم الجطلاوي.الوسطى
مفتاح بوکر.سهل بنغازي
فضل على محمد.الجبل الاخضر
ادریس عبدالقادر الرفادی.البطنان
ابراهيم جويلى يونس.الواحات
عبدالله احمد زاقوب.الجفرة
حسین محمد شعبان.فزان
رجب أحمد عثمان.سوف الجين

مادة 2

يعتبر تکلیف أمناء اللجان التنفيذية على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly