قرار رقم 272 لسنة 2024 م بتحديد المعاملة المالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة الأجنبية العاملة بالمستشفيات والمراكز الطبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 يونيو 2024
- رقم التشريع: 272
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 272 لسنة 2024 م بتحديد المعاملة المالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة الأجنبية العاملة بالمستشفيات والمراكز الطبية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على: الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011 م، وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- على مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ نوفمبر 2020 م.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 118 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة.
- كتاب وزير الصحة المكلف رقم 62 المؤرخ في 2023/09/10 م.
- كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 1056 المؤرخ في 15/06/2024 م.
- قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024 م.
قرر مجلس الوزراء ما يلي:
المادة 1
تحدد المعاملة المالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة الأجنبية العاملة بالمستشفيات والمراكز الطبية المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2002 م
الرقم | المؤهلات العلمية والخبرة العلمية المطلوبة | الراتب الشهري | الوظيفة |
1 | تمريض متخصص ما يعادل 1500 دولار | بكالوريوس أو دبلوم عالي وخبرة علمية لا تقل عن عشر سنوات | كبير فنيين |
2 | تمريض متخصص ما يعادل 1200 دولار | بكالوريوس أو دبلوم عالي وخبرة علمية لا تقل عن سنة سنوات أو مؤهل متوسط مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات | فني صحي أول |
3 | تمريض متخصص ما يعادل 1000 دولار | بكالوريوس أو دبلوم عالي أو مؤهل متوسط مع خبرة عملية لا تقل عن ستة سنوات أو شهادة مساعد فني أو زائر صحي وخبرة علمية لا تقل عن عشر سنوات | فني صحي ثاني |
4 | استشاري | ما يعادل 3200 دولار | شهادة دكتوراه وعشر سنوات خبرة بعد الحصول عليها |
5 | أخصائي طب أول | ما يعادل 3000 دولار | شهادة دكتوراه وستة سنوات خبرة بعد الحصول عليها |
6 | أخصائي طب ثان | ما يعادل 2500 دولار | شهادة دكتوراه سنتين خبرة بعد الحصول عليها أو شهادة ماجستير وخمسة سنوات خبرة بعد الحصول عليها أو شهادة الدبلوم التخصصية بالإضافة إلى ستة سنوات خبرة عملية |
7 | طبيب بشري ثان | ما يعادل 2500 دولار | شهادة دكتوراه بدون خبرة أو ماجستير سنتين خبرة عملية |
8 | طبيب بشري ثالث | ما يعادل 2000 دولار | بكالوريوس طب وجراحة وخمسة سنوات خبرة علمية |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.