قرار رقم 272 لسنة 2024 م بتحديد المعاملة المالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة الأجنبية العاملة بالمستشفيات والمراكز الطبية
13 يونيو 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 يونيو 2024
- رقم التشريع: 272
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 272 لسنة 2024 م بتحديد المعاملة المالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة الأجنبية العاملة بالمستشفيات والمراكز الطبية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على: الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011 م، وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- على مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ نوفمبر 2020 م.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 118 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة.
- كتاب وزير الصحة المكلف رقم 62 المؤرخ في 2023/09/10 م.
- كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 1056 المؤرخ في 15/06/2024 م.
- قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024 م.
قرر مجلس الوزراء ما يلي:
المادة 1
تحدد المعاملة المالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة الأجنبية العاملة بالمستشفيات والمراكز الطبية المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2002 م
الرقم | المؤهلات العلمية والخبرة العلمية المطلوبة | الراتب الشهري | الوظيفة |
1 | تمريض متخصص ما يعادل 1500 دولار | بكالوريوس أو دبلوم عالي وخبرة علمية لا تقل عن عشر سنوات | كبير فنيين |
2 | تمريض متخصص ما يعادل 1200 دولار | بكالوريوس أو دبلوم عالي وخبرة علمية لا تقل عن سنة سنوات أو مؤهل متوسط مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات | فني صحي أول |
3 | تمريض متخصص ما يعادل 1000 دولار | بكالوريوس أو دبلوم عالي أو مؤهل متوسط مع خبرة عملية لا تقل عن ستة سنوات أو شهادة مساعد فني أو زائر صحي وخبرة علمية لا تقل عن عشر سنوات | فني صحي ثاني |
4 | استشاري | ما يعادل 3200 دولار | شهادة دكتوراه وعشر سنوات خبرة بعد الحصول عليها |
5 | أخصائي طب أول | ما يعادل 3000 دولار | شهادة دكتوراه وستة سنوات خبرة بعد الحصول عليها |
6 | أخصائي طب ثان | ما يعادل 2500 دولار | شهادة دكتوراه سنتين خبرة بعد الحصول عليها أو شهادة ماجستير وخمسة سنوات خبرة بعد الحصول عليها أو شهادة الدبلوم التخصصية بالإضافة إلى ستة سنوات خبرة عملية |
7 | طبيب بشري ثان | ما يعادل 2500 دولار | شهادة دكتوراه بدون خبرة أو ماجستير سنتين خبرة عملية |
8 | طبيب بشري ثالث | ما يعادل 2000 دولار | بكالوريوس طب وجراحة وخمسة سنوات خبرة علمية |