قرار رقم 272 لسنة 2024 م بتحديد المعاملة المالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة الأجنبية العاملة بالمستشفيات والمراكز الطبية

التاريخ: 10 أبريل 2025

قرار رقم 272 لسنة 2024 م بتحديد المعاملة المالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة الأجنبية العاملة بالمستشفيات والمراكز الطبية

مجلس الوزراء

قرر مجلس الوزراء ما يلي:

المادة 1

تحدد المعاملة المالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة الأجنبية العاملة بالمستشفيات والمراكز الطبية المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2002 م

الرقمالمؤهلات العلمية والخبرة العلمية المطلوبةالراتب الشهريالوظيفة
1تمريض متخصص ما يعادل 1500 دولاربكالوريوس أو دبلوم عالي وخبرة علمية لا تقل عن عشر سنواتكبير فنيين
2تمريض متخصص ما يعادل 1200 دولاربكالوريوس أو دبلوم عالي وخبرة علمية لا تقل عن سنة سنوات أو مؤهل متوسط مع خبرة لا تقل عن عشر سنواتفني صحي أول
3تمريض متخصص ما يعادل 1000 دولاربكالوريوس أو دبلوم عالي أو مؤهل متوسط مع خبرة عملية لا تقل عن ستة سنوات أو شهادة مساعد فني أو زائر صحي وخبرة علمية لا تقل عن عشر سنواتفني صحي ثاني
4استشاريما يعادل 3200 دولارشهادة دكتوراه وعشر سنوات خبرة بعد الحصول عليها
5أخصائي طب أولما يعادل 3000 دولارشهادة دكتوراه وستة سنوات خبرة بعد الحصول عليها
6أخصائي طب ثانما يعادل 2500 دولارشهادة دكتوراه سنتين خبرة بعد الحصول عليها أو شهادة ماجستير وخمسة سنوات خبرة بعد الحصول عليها أو شهادة الدبلوم التخصصية بالإضافة إلى ستة سنوات خبرة عملية
7طبيب بشري ثانما يعادل 2500 دولارشهادة دكتوراه بدون خبرة أو ماجستير سنتين خبرة عملية
8طبيب بشري ثالثما يعادل 2000 دولاربكالوريوس طب وجراحة وخمسة سنوات خبرة علمية
ls.org.ly