Skip to main content

قرار رقم 272 لسنة 2021 م بشأن إنشاء محميات طبيعية بحرية وساحلية 

21 ديسمبر 2021

قرار رقم 272 لسنة 2021 م بشأن إنشاء محميات طبيعية بحرية وساحلية 

وزير البيئة

بعد الإطلاع

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاتة.
  •  الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
  • مخرجات الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادية.
  • القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 15 لسنة 2003 ميلادية بشأن حماية وتحسين البيئة ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 ميلادية بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 300 لسنة 2021 ميلادية بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة البيئة وتنظيم جهازها الإداري.
  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2021 ميلادية بشأن تقرير حكم.
  • قرار معالي وزير البيئة رقم 167 لسنة 2021 م بشأن التنظيم الداخلي لوزارة البيئة وتقسيماتها التنظيمية.
  • على كتاب السيد مدير إدارة البيئة الطبيعية بالوزارة بتاريخ 2021/12/05 م 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

المناطق المذكورة في المادة رقم 2 من هذا القرار محميات طبيعية بحرية وساحليه، وذلك للمحافظة على الموائل والبيئات الطبيعية الملائمة لمجموعة متنوعة من الكائنات الحية النباتية و الحيوانية واستدامة الإرث الإنساني الذي يميز كل منها.

مادة 2 

المناطق المعتبرة محميات طبيعية وفق أحكام هذا القرار: 

  • خليج اليومية والجزر المقابلة القريبة (فطحه ومصراته والبردعة)
  • الخليج البردي 
  • وادي الخليج 
  • وادي الهمسة 
  • سبخة عين الشقيقة.
  • سبخة عين الزرقاء 
  • شاطئ وادي الكوف 
  • الساحل الصخري الرملي طلميثة – العقلة 
  • سبخة الكوز شرق بنغازي 
  • عين الزيانة شمال بنغازي 
  • سبخة وبحيرة جليانة بنغازي 
  • جزيرة القارة والمنطقة البحرية المحيطة 
  • شط البدين 
  • سبخة سلطان 
  • شواطئ غرب سرت الثلاثين والقبيبة 
  • عين وسبخة تاورغاء سبخات قصر حمد شرق مصراته 
  • عين وادي كعام 
  • وادي ترغث 
  • وادي المسيد 
  • سبخة الملاحة معيتيقة طرابلس سيخة أبوكماش 

المادة 3 

يحظر ممارسات كافة الأنشطة التي تحدث ضرراً بالمحميات المنشأة بهذا القرار والمنصوص عليها في المادة الثانية منه.

المادة 4 

تتولى وزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اتخاذ كافة الإجراءات لوضع الحدود والعلامات المميزة بـ المواقع المحميات، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • وزير البيئة