قرار رقم 272 لسنة 2021 م بشأن إنشاء محميات طبيعية بحرية وساحلية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 272 لسنة 2021 م بشأن إنشاء محميات طبيعية بحرية وساحلية 

وزير البيئة

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1 

المناطق المذكورة في المادة رقم 2 من هذا القرار محميات طبيعية بحرية وساحليه، وذلك للمحافظة على الموائل والبيئات الطبيعية الملائمة لمجموعة متنوعة من الكائنات الحية النباتية و الحيوانية واستدامة الإرث الإنساني الذي يميز كل منها.

مادة 2 

المناطق المعتبرة محميات طبيعية وفق أحكام هذا القرار: 

المادة 3 

يحظر ممارسات كافة الأنشطة التي تحدث ضرراً بالمحميات المنشأة بهذا القرار والمنصوص عليها في المادة الثانية منه.

المادة 4 

تتولى وزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اتخاذ كافة الإجراءات لوضع الحدود والعلامات المميزة بـ المواقع المحميات، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly