مجلس الوزراء
مادة 1
تنشأ جامعة إسلامية تسمى جامعة الإمام أحمد زروق للعلوم الشرعية، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويكون مقرها مدينة مصراته.
مادة 2
تتبع الجامعة المنشأة بالمادة 1 من هذا القرار الكليات الكائنة بمصراته الآتي ذكرها:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.