أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 271 لسنة 2024 م بإنشاء جامعة إسلامية

نشر في

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1055 المؤرخ في 15/05/2016م.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء المكلف رقم 10561 المؤرخ في 13/06/2024م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024 م.

مادة 1

تنشأ جامعة إسلامية تسمى جامعة الإمام أحمد زروق للعلوم الشرعية، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويكون مقرها مدينة مصراته.

مادة 2

تتبع الجامعة المنشأة بالمادة 1 من هذا القرار الكليات الكائنة بمصراته الآتي ذكرها:

  1. كلية الشريعة والقانون
  2. كلية أصول الدين
  3. كلية الدراسات الإسلامية
  4. كلية الاقتصاد والمصارف الإسلامية
  5. كلية القرآن الكريم وعلومه
  6. كلية اللغة العربية

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • صدر في 7 ذي الحجة 1445 هجري. 
  • الموافق 13 يونيو، 2024 ميلادي.
  • مجلس الوزراء
  • حكومة الوحدة الوطنية