بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1055 المؤرخ في 15/05/2016م.
وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء المكلف رقم 10561 المؤرخ في 13/06/2024م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024 م.
مادة 1
تنشأ جامعة إسلامية تسمى جامعة الإمام أحمد زروق للعلوم الشرعية، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويكون مقرها مدينة مصراته.
مادة 2
تتبع الجامعة المنشأة بالمادة 1 من هذا القرار الكليات الكائنة بمصراته الآتي ذكرها:
كلية الشريعة والقانون
كلية أصول الدين
كلية الدراسات الإسلامية
كلية الاقتصاد والمصارف الإسلامية
كلية القرآن الكريم وعلومه
كلية اللغة العربية
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.