قرار رقم 271 لسنة 2024 م بإنشاء جامعة إسلامية

التاريخ: 16 أبريل 2025

مجلس الوزراء

مادة 1

تنشأ جامعة إسلامية تسمى جامعة الإمام أحمد زروق للعلوم الشرعية، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويكون مقرها مدينة مصراته.

مادة 2

تتبع الجامعة المنشأة بالمادة 1 من هذا القرار الكليات الكائنة بمصراته الآتي ذكرها:

  1. كلية الشريعة والقانون
  2. كلية أصول الدين
  3. كلية الدراسات الإسلامية
  4. كلية الاقتصاد والمصارف الإسلامية
  5. كلية القرآن الكريم وعلومه
  6. كلية اللغة العربية

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly