مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1055 المؤرخ في 15/05/2016م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء المكلف رقم 10561 المؤرخ في 13/06/2024م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024 م.
مادة 1
تنشأ جامعة إسلامية تسمى جامعة الإمام أحمد زروق للعلوم الشرعية، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويكون مقرها مدينة مصراته.
مادة 2
تتبع الجامعة المنشأة بالمادة 1 من هذا القرار الكليات الكائنة بمصراته الآتي ذكرها:
- كلية الشريعة والقانون
- كلية أصول الدين
- كلية الدراسات الإسلامية
- كلية الاقتصاد والمصارف الإسلامية
- كلية القرآن الكريم وعلومه
- كلية اللغة العربية
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- صدر في 7 ذي الحجة 1445 هجري.
- الموافق 13 يونيو، 2024 ميلادي.
- مجلس الوزراء
- حكومة الوحدة الوطنية