وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م بشأن تفويض السيد/ رئيس مجلس الوزراء في بعض الإختصاصات.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6334 المؤرخ في 2022/3/5 م.
قرر
مادة 1
يصوب الإسم الوارد بالفقرة رقم 1 من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي رقم 437 لسنة 2020 م، والأسماء والرتب الواردة بالفقرة رقم 39 – 42 – 46 من الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 190 لسنة 2022 م، والصحيحة كالآتي:
عقيد، عماد محمد صالح المحجوب
عميد، محمود عبد الله بهجات العائش.
عميد، محمد عبد الرزاق محمود دخيل.
عقيد، فاضل موسى مولود قدارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.