قرار رقم 271 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام 

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 271 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يصوب الإسم الوارد بالفقرة رقم 1 من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي رقم 437 لسنة 2020 م، والأسماء والرتب الواردة بالفقرة رقم 39 – 42 – 46 من الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 190 لسنة 2022 م، والصحيحة كالآتي: 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly