أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 271 لسنة 2015 م بتقرير بعض الأحكام في قرار وزير الصحة رقم 164 لسنة 2013 م بشأن التفويض في بعض التخصصات 

20 أغسطس 2015

قرار رقم 271 لسنة 2015 م بتقرير بعض الأحكام في قرار وزير الصحة رقم 164 لسنة 2013 م بشأن التفويض في بعض التخصصات 

وزير الصحة،

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس لعام 2011م. 
  • القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية. 
  • القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 22 لسنة 2014م بشأن تعيين رئيساً للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقت.
  • على قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري. 
  • على قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014م بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة. 
  • على قرار وزير الصحه رقم 31 لسنة 2013م بشأن التفويض في بعض الاختصاصات. 

قرر

مادة 1 

يفوض السادة مدراء المجالس التسييرية والمجالس التنفيذية والإدارية بالمركز الطبية والمستشفيات التخصصية والمركزية والعامة والقروية والأجهزة التابعة والتي لها شخصيتها الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ولها مخصصاتها المالية المعتمدة في الاختصاصات التالية:- 

  1. تنفيذ السياسة العامة للوزارة في مجال الخدمات الصحية وفى حدود النطاق الإداري والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة. 
  2. تنفيذ السياسات التي تضعها الإدارات والمكاتب والأجهزة التابعة للوزارة كلاً فيما يخصه. 
  3. الإشراف الإداري المباشر وتذليل الصعوبات الإدارية والمالية التي تواجه سير العمل اليومي. 
  4. تشكيل لجان شؤون الموظفين طبقا للتشريعات النافذة واعتماد محاضرها وإصدار القرارات اللازمة وإحالة صوره منها إلى إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بالوزارة. 
  5. توقيع عقود العناصر الطبية والطبية المساعدة والأعمال الإدارية والخدمية والعمالة الوطنية أو تجديدها ويحظر من تاريخه توقيع مثل هذه العقود إلا بعد موافقة وزير الصحة. 
  6. توقيع عقود العناصر الطبية والطبية المساعدة غير الوطنية وتجديدها وفقاً للضوابط والملاكات والمخصصات المالية المعتمدة بعد استيفاء الموافقات المطلوبة وموافقة وزارة الصحة بهذه المتغيرات. 
  7. منح الإجازات الطارئة والسنوية وكذلك الإجازات الخاصة بدون مرتب وفقاً للشروط المحددة بالتشريعات والقوانين النافذة بالخصوص. 
  8. إصدار قرارات الإيفاد لحضور الندوات والمؤتمرات وورش العمل بالداخل والخارج على أن لا تتجاوز مدة القرار أسبوع وفي حدود المخصصات المالية المعتمدة وفقاً للتشريعات النافذة على أن يتم الترشيح من خلال المجلس التنفيذي بالمرفق الصحي وإحالة صوره منها إلى إدارة الموارد البشرية بالوزارة. 
  9. إصدار قرارات الإيفاد للتدريب في الداخل والخارج بما لا يتجاوز أسبوعان من خلال الخطة التدريبية المعدة من قبل الجهة ووفق السياسة العامة للوزارة وبما يلبى احتياجات العمل وتطوير الأداء وفى حدود اللوائح المنظمة للتدريب والمخصصات المالية بالجهة على أن يتم الترشيح من خلال المجلس التنفيذي أو المجلس الإداري بالمرفق الصحي وإحالة صوره منها إلى إدارة الموارد البشرية بالوزارة. 
  10. إصدار قرارات التفرغ لغرض الدراسة بالداخل والخارج بما لا يؤثر على سير العمل بالمرفق ووفقاً للتشريعات النافذة مع إخطار وزارة الصحة بذلك، وتماشياً مع قرار وزير الصحة رقم 64 لسنة 2015م بشأن الدراسة بالخارج. 
  11. قبول الاستقالات وتصفية المستحقات النهاية للخدمة وتصديق الإفادات الخاصة بها للعناصر الطبية والطبية المساعدة غير الوطنية وإخطار وزارة الصحة بذلك.
  12. كافة الصلاحيات والاختصاصات الخاصة بالصرف من المخصصات المعتمدة بالميزانيات السنوية وفقاً للتشريعات النافذة وتقديم التقارير اللأزمة لجهات الاختصاص، بعد موافقة الإدارة المعنية بديوان وزارة الصحة. 
  13. إبرام عقود التغذية والنظافة والإيواء والصيانة الطارئة وفق المخصصات المعتمدة بالميزانيات السنوية و وفق لائحة العقود الإدارية من إجراءات على أن يتم اعتمادها من قبل إدارة المستشفيات والمرافق الصحية بالوزارة وإحالة صورة منها إلي مكتب الشؤون القانونية بالوزارة، وبما يتفق مع قرار وزير الصحة رقم 31 لسنه 2015م بتعديل حكم بالقرار رقم 164 لسنة 2013م بشأن التفويض في بعض الإختصاصات. 
  14. القيام بالتوثيق والإحصاء وفقاً لمنظومة المعلومات المعتمدة وأحالتها للجهات ذات العلاقة بالوزارة. 
  15. إتمام إجراءات النقل والندب ما بين المرافق الصحية في ليبيا، بعد موافقة لجنة شؤون الموظفين بالوزارة وفقاً للتشريعات النافذة بالخصوص. 
  16. القيام بما يسند إليها من أعمال وتكليفات من قبل وزارة الصحة. 

مادة 2 

يلغي قرار وزير الصحة رقم 141 لسنة 2011م، وقرار وزير الصحة رقم 525 لسنة 2012م بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه. 

  • أ.د/ رضا العوكلي 
  • وزير الصحة 
  • صدر في البيضاء: بتاريخ 2015/8/20 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount