قرار رقم 271 لسنة 1995 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع الطاقة بالمناطق
صدر في 22 يوليو 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 يوليو 1995
- رقم التشريع: 271
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- رقم المُعَرِّف: 271-1995-DEC-GPC
بموجب هذا القرار الصادر عن اللجنة الشعبية العامة في ليبيا، يتم تكليف عدد من الأمناء لإدارة اللجان التنفيذية لقطاع الطاقة في مختلف المناطق، ويعتبر هذا التكليف على سبيل الإعارة من وظائفهم الأصلية.
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1424 ميلادية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 ميلادية، بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية، بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 260 لسنة 1424 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للطاقة.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للطاقة بشأن اختيار أمناء اللجان التنفيذية للقطاع بالمناطق.
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادى الأول لعام 1424 ميلادية.
قررت:
مادة 1
يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم كل بمهام أمين اللجنة التنفيذية للطاقة بالمنطقة المبينة قرين اسمه:
الاسم | المنطقة |
مفتاح سالم عمران | مصراته |
محمد الصغير بن عامر | الزاوية |
الفيتوري العجيلي طريش | طرابلس |
عبدالله ابو عجيله الزروق | النقازة |
عبد المجيد محمد حمزه | الجبل الغربي |
المبروك عبد الرحمن محمد | الوسطى |
عبد الفتاح الدينالي | سهل بنغازی |
محمد كريم عبد الجواد | الجبل الاخضر |
احمد سالم ارحيم | البطنان |
احمد ناجي عبدالرجال | الواحات |
عبدالله على محمد السويدة | الجفرة |
منصور عثمان عصمان | فزان |
الصقر مختار الصقر | سوف الجين |
مادة 2
يعتبر تكليف امناء اللجان التنفيذية على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسميه.
- (النص الأصلي للتاريخ: 27 / جمادى الأولى الموافق : 22 / التمور / 1424 ميلادية)
التوقيع
- الاسم: مبارك عبد الله الشامخ
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 22 جمادى الأولى 1424 هـ
- الموافق: 22 يوليو 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.