اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1424 ميلادية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 ميلادية، بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية، بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 260 لسنة 1424 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للطاقة.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للطاقة بشأن اختيار أمناء اللجان التنفيذية للقطاع بالمناطق.
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادى الأول لعام 1424 ميلادية.
قررت:
مادة 1
يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم كل بمهام أمين اللجنة التنفيذية للطاقة بالمنطقة المبينة قرين اسمه:
الاسم | المنطقة |
مفتاح سالم عمران | مصراته |
محمد الصغير بن عامر | الزاوية |
الفيتوري العجيلي طريش | طرابلس |
عبدالله ابو عجيله الزروق | النقازة |
عبد المجيد محمد حمزه | الجبل الغربي |
المبروك عبد الرحمن محمد | الوسطى |
عبد الفتاح الدينالي | سهل بنغازی |
محمد كريم عبد الجواد | الجبل الاخضر |
احمد سالم ارحيم | البطنان |
احمد ناجي عبدالرجال | الواحات |
عبدالله على محمد السويدة | الجفرة |
منصور عثمان عصمان | فزان |
الصقر مختار الصقر | سوف الجين |
مادة 2
يعتبر تكليف امناء اللجان التنفيذية على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسميه.
- (النص الأصلي للتاريخ: 27 / جمادى الأولى الموافق : 22 / التمور / 1424 ميلادية)