قرار رقم 271 لسنة 1995 م بتكليف أمناء للجان التنفيذية لقطاع الطاقة بالمناطق

التاريخ: 26 يونيو 2025

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع على:

قررت:

مادة 1

يكلف الإخوة الآتية أسماؤهم كل بمهام أمين اللجنة التنفيذية للطاقة بالمنطقة المبينة قرين اسمه:

الاسمالمنطقة
مفتاح سالم عمرانمصراته
محمد الصغير بن عامرالزاوية
الفيتوري العجيلي طريشطرابلس
عبدالله ابو عجيله الزروقالنقازة
عبد المجيد محمد حمزهالجبل الغربي
المبروك عبد الرحمن محمدالوسطى
عبد الفتاح الديناليسهل بنغازی
محمد كريم عبد الجوادالجبل الاخضر
احمد سالم ارحيمالبطنان
احمد ناجي عبدالرجالالواحات
عبدالله على محمد السويدةالجفرة
منصور عثمان عصمانفزان
الصقر مختار الصقرسوف الجين

مادة 2

يعتبر تكليف امناء اللجان التنفيذية على سبيل الإعارة من أعمالهم الأصلية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسميه.

التوقيع

ls.org.ly