Skip to main content

قرار رقم 271 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل

5 مايو 1994

قرار رقم 271 لسنة 1994 م 1423 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى قانون الطيران المدني رقم 2 لسنة 1965م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970م في شأن الموانئ.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1975م بتأسيس شركة الخطوط العربية الليبية.
  • وعلى القانون رقم 46 لسنة 1975م بشأن الطرق العامة.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية واللوائح المنفذة له.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1984م بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1985م بشأن مستندات السفر.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1985م بإنشاء الشركة الاشتراكية للمطارات.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1985م بإنشاء الشركة الاشتراكية للموانئ.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1990م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية.
  • وعلى قانون الأرصاد الجوية رقم 13 لسنة 1991م.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1991م بإنشاء غرف الملاحة البحرية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1992م بشأن الأمن والنظام والتأديب على السفن. 
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابة رقم 10.1051.45 المؤرخ في 27/4/1423م،

تقرر ما يلي:

مادة 1

يتولى الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للقطاع ومتابعة تنفيذها في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية. وفي سبيل ذلك يقوم بما يلي:

  1. اقتراح خطة التحول في مجال المواصلات والنقل والعمل على تنفيذها والإشراف عليها.
  2. الإشراف والمتابعة والرقابة على شؤون الموانئ والمنائر، وأحواض بناء السفن، والطيران المدني والمطارات، والأرصاد الجوية، وطرق السكك الحديدية، والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، والنقل البحري والجوي والبري.
  3. وضع القواعد والقرارات المنظمة لخدمات المواصلات والنقل طبقاً للتشريعات النافذة.
  4. الإشراف على شؤون الشركات والتشاركيات والأنشطة الفردية والجمعيات العاملة في قطاع المواصلات والنقل.
  5. دراسة طرق رفع القدرة الإنتاجية للعاملين بما يكفل الاستفادة من القوى البشرية ووضع البرامج التنفيذية لذلك.
  6. اقتراح القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لشؤون المواصلات والنقل.
  7. دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة واقتراح عقدها والانضمام إليها، والاشتراك في المؤتمرات والمنظمات العربية والدولية، وعرض قراراتها وتوصياتها لاعتمادها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  8. وضع القواعد التنظيمية لشؤون الحج والعمرة واتخاذ الترتيبات اللازمة التي من شأنها تسهيل أدائها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. الإشراف على تنفيذ التشريعات المتعلقة باستعمال السيارات المملوكة للدولة وتزويدها بالوقود وقطع الغيار.

مادة 2

يكون للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل كاتب عام يباشر تحت إشراف الأمين الإشراف المباشر على سير العمل بالجهاز الإداري، ويمارس صلاحياته وفقاً للتشريعات النافذة. ويجوز أن يكون للجنة أكثر من كاتب عام واحد وفق ما يتضمنه التنظيم الداخلي للجهاز.

مادة 3

أولاً: يتكون الهيكل التنظيمي للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل من:

  1. الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
  2. الإدارة العامة للبريد والاتصالات.
  3. الإدارة العامة للنقل البري.
  4. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
  5. مكتب شؤون اللجنة.
  6. مكتب التعاون.
  7. مكتب الشؤون القانونية.
  8. مكتب شؤون الحج والعمرة.

ثانياً: تتبع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل الجهات التالية:

  1. الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية.
  2. الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
  3. الهيئة العامة لتنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية.
  4. مصلحة الطرق والجسور.
  5. أكاديمية الدراسات البحرية.
  6. المعهد العالي للطيران المدني والأرصاد الجوية.
  7. نادي الطيران المدني.
  8. الشركات العامة التي تنص سندات إنشائها على تبعيتها للقطاع.
  9. مركز المعلومات والتوثيق القطاعي.
  10. غرفة الملاحة البحرية.
  11. مشروع زراعة السحب والأمطار الصناعية.

مادة 4

تختص الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بما يلي:

  1. اقتراح الخطط المتعلقة بتحديد احتياجات المواصلات والنقل من بنية أساسية على المستويين المحلي والدولي وتحديد حجم الاتفاق اللازم لذلك بالتنسيق مع أجهزة القطاع.
  2. اقتراح وتنفيذ الخطط التدريبية للقطاع.
  3. إعداد ميزانية التحول للقطاع.
  4. تقديم الاقتراحات التي تكفل حسن أداء وسائل المواصلات والنقل للخدمات المطلوبة بالتعاون مع الجهات المختصة.
  5. إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بوسائل المواصلات والنقل لتحديد الاحتياجات اللازمة من حيث النوع والكمية والموقع والوقت بالتنسيق مع أجهزة القطاع.
  6. تقييم وسائل المواصلات والنقل القائمة والتحقق من مدى تأمينها لاحتياجات المجتمع ومستوى الخدمة وتحديد احتياجاتها من الطاقة والعمالة ومدى تأثيرها على البيئة.
  7. اقتراح الطريقة المثلى لتوفير احتياجات المواصلات والنقل وذلك بتأمين مستوى أفضل للخدمة بتكلفة مناسبة.
  8. اقتراح خطة وبرنامج التنمية في مجال القطاع وإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بذلك بمشاركة الأجهزة ذات العلاقة.
  9. تحليل ودراسة البيانات والإحصائيات والمعلومات المتعلقة بمجال عمل القطاع بالتعاون مع الجهات المختصة.
  10. متابعة برامج الدراسات والتصاميم والتنفيذ والإشراف على مشاريع القطاع ومراجعة وإعداد ما يلزم بشأنها.
  11. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية ذات العلاقة بعمل القطاع وإعداد التقارير اللازمة في الخصوص.
  12. إعداد تقارير المتابعة الدورية عن سير المشروعات التابعة للقطاع وتعميمها وإعداد ما يلزم بشأنها.
  13. إعداد تقارير متابعة عن أعمال الأجهزة والجهات التابعة للقطاع.

مادة 5

تختص الإدارة العامة للبريد والاتصالات بما يلي:

  1. وضع المخططات الشاملة والخطط التنفيذية لها في مجال البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بما في ذلك منظومات نقل برامج الإذاعتين المرئية والمسموعة.
  2. القيام بتنفيذ خطط وبرامج التحول المعتمدة لمنظومات الاتصالات العامة والبريد.
  3. تحديد وتخصيص الذبذبات وهدى الطيف المستعمل في الجماهيرية العظمى وأنواع منظومات الإرسال والاستقبال وتحديد كيفية مراقبتها.
  4. تحديد القواعد المنظمة لمنح تراخيص استعمالات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
  5. اقتراح الضوابط المنظمة لمنح الأذونات والتراخيص المتعلقة بمزاولة أنشطة البريد والاتصالات.
  6. إعداد المواصفات القياسية لمعدات وأجهزة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ومتابعة التطورات المستجدة في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  7. وضع القواعد الخاصة بإصدار طوابع البريد والبطاقات البريدية وفئاتها وأنواعها.
  8. اقتراح البرامج اللازمة لتنمية الخبرات الفنية في مجال البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
  9. دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة واقتراح عقدها والانضمام إليها والاشتراك في المؤتمرات والمنظمات العربية والدولية، وعرض قراراتها وتوصياتها لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.
  10. متابعة الشركات والتشاركيات العاملة في مجال البريد والاتصالات واقتراح التشريعات المنظمة لها.

مادة 6

تختص الإدارة العامة للنقل البري بما يلي:

  1. المشاركة في اقتراح الخطط وإعداد الدراسات المتعلقة بوسائل النقل البري المختلفة والآليات والورش.
  2. اقتراح المعايير الفنية لوسائل النقل البري من حيث الحمولة والتجهيزات والسلامة بما يتناسب مع طبيعة الأغراض المستخدمة فيها.
  3. الإشراف على شركات ووسائل نقل الركاب والبضائع، وأنشطة وتشاركيات النقل واقتراح التشريعات المنظمة لها.
  4. المشاركة في إعداد الدراسات المتعلقة بتسهيل السير والسلامة للنقل البري.
  5. دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بنشاط النقل البري واقتراح الانضمام إليها والاشتراك في المؤتمرات والمنظمات العربية والدولية، وعرض قراراتها وتوصياتها لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.
  6. اقتراح الضوابط والنماذج المتعلقة بمنح الأذونات والتراخيص الخاصة بمزاولة أنشطة النقل البري ومسك سجلات قيدها وضبط شؤونها بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.
  7. تنظيم استعمال السيارات المملوكة للدولة ومتابعتها وتنظيم تزويدها بالوقود وقطع الغيار والإشراف على تخزينها وصيانتها.

مادة 7

تختص الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بما يلي:

  1. تنفيذ التشريعات الإدارية والمالية المتعلقة بنشاط القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة تنفيذها.
  2. مباشرة كل ما يتعلق بشؤون العاملين وفقاً للتشريعات النافذة ووضع البرامج اللازمة لرفع مستوى كفاءة الأداء.
  3. إعداد الميزانية التسييرية للقطاع بالتنسيق مع أجهزته المختلفة ومتابعة تنفيذها.
  4. القيام بأعمال الخدمات والعلاقات العامة واستلام وتسجيل وإصدار المراسلات وحفظ وتصنيف الملفات ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها.
  5. تنظيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والفكرية للعاملين بالجهاز وإعداد البرامج اللازمة لذلك.

مادة 8

يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:

  1. استلام التقارير والمكاتبات الواردة باسم اللجنة أو أمينها وتلخيصها وعرضها وتنفيذ ما يصدر من تعليمات بشأنها.
  2. تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته.
  3. التحضير لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  4. المشاركة في إعداد المذكرات المطروحة على اللجنة.
  5. إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة وصياغة محاضر اجتماعاتها وإبلاغ الجهات ذات العلاقة بها.
  6. متابعة ما يرد بوسائل الإعلام المختلفة عن القطاع وإعداد ما يلزم من ردود.

مادة 9

يختص مكتب التعاون بما يلي:

  1. متابعة أمور التعاون الدولي فيما يتعلق بنشاط القطاع في مختلف المنظمات والجهات، وتزويد تقسيمات جهاز اللجنة والجهات التابعة لها بما يصدر من معلومات أو وثائق تتعلق بأعمالها.
  2. متابعة شؤون التعاون الدولي والثنائي.
  3. متابعة ما تم في اجتماعات اللجان المشتركة في مجال المواصلات والنقل وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 10

يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:

  1. إبداء الرأي القانوني في المسائل التي تعرض عليه من الجهاز الإداري للجنة.
  2. المساهمة في إعداد التشريعات ذات العلاقة الخاصة به ومتابعة القضايا التي تخصه.
  3. إعداد ومراجعة مشروعات العقود التي تبرمها اللجنة.
  4. متابعة القضايا التي ترفع من أو على اللجنة والتنسيق مع إدارة القضايا بشأنها.

مادة 11

يختص مكتب شؤون الحج والعمرة بإعداد الترتيبات اللازمة لنقل الحجاج، ونقل المسافرين لأداء العمرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الجماهيرية العظمى وخارجها.

مادة 12

يصدر التنظيم الداخلي للجهاز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 25 من ذي الحجة 1403 و.ر
  • الموافق 5 الصيف 1423 م
  • أمانة اللجنة الشعبية العامة