قرار رقم 271 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إنشاء لجان طبية لأعضاء هيئة الشرطة
26 مايو 1994
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 مايو 1994
- رقم التشريع: 271
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- رقم المُعَرِّف: 271-1994-DEC-GPC
قرار رقم 271 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إنشاء لجان طبية لأعضاء هيئة الشرطة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992 م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1309 لسنة 1981م بشأن لائحة تقدير العجز.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام 1423م.
قررت
مادة 1
تنشأ لجان طبية عامة تتولى التحقق من العجز الصحي وتقدير درجته بكل منطقة من مناطق الجماهيرية العظمى بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالاتفاق مع أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي تتولى ما يلي:
- أ) التحقق من العجز الصحي الكلي أو الجزئي الناشئ عن الإصابة أثناء العمل أو بسببه أو مرض المهنة.
- ب) تقدير إمكانية العلاج محلياً أو في الخارج في أحوال الإصابة أثناء العمل أو بسببه.
- جـ) التحقق من العجز الصحي الكلي أو الجزئي الناشئ عن المرض العادي أو المزمن أو الإصابة خارج العمل.
- د) الكشف الطبي وتحديد اللياقة الصحية للراغبين في الالتحاق بكلية ومعاهد الشرطة.
- هـ) الحالات الأخرى التي يتطلب فيها الأمر إثبات العجز الصحي أو تقدير درجته تنفيذاً لأحكام قانون الأمن والشرطة أو قانون الضمان الاجتماعي.
مادة 2
تنشأ لجنة طبية مركزية تتولى:
- أ) النظر في الاعتراضات التي يبديها ذوو الشأن أو أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في القرارات التي تصدرها اللجان الطبية العامة.
- ب) اعتماد قرارات العجز الكلي التي تصدرها اللجان الطبية العامة.
- جـ) بحث وفحص ومراجعة القرارات التي تصدرها اللجان الطبية العامة مع جواز تعديلها أو إلغائها حسب الأحوال.
- د) اعتماد قرارات اللجان العامة بشأن العلاج بالخارج في الحالات المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 3
تمارس اللجان الطبية المنصوص عليها في المادتين السابقتين أعمالها وفقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1309/81 المشار إليه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في 15 ذي الحجة 1403 و.ر
- الموافق 26/ 5/ 1423 م