قرار رقم 271 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إنشاء لجان طبية لأعضاء هيئة الشرطة

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 271 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إنشاء لجان طبية لأعضاء هيئة الشرطة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قررت

مادة 1
تنشأ لجان طبية عامة تتولى التحقق من العجز الصحي وتقدير درجته بكل منطقة من مناطق الجماهيرية العظمى بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالاتفاق مع أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي تتولى ما يلي:

مادة 2
تنشأ لجنة طبية مركزية تتولى:

مادة 3
تمارس اللجان الطبية المنصوص عليها في المادتين السابقتين أعمالها وفقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1309/81 المشار إليه.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly