قرار رقم 270 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم المركز الوطني لمكافحة الأمراض
16 أبريل 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 أبريل 2023
- رقم التشريع: 270
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: المركز الوطني لمكافحة الأمراض
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
- رقم المُعَرِّف: 270-2023-DEC-COM
قرار رقم 270 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم المركز الوطني لمكافحة الأمراض
مجلس الوزراء.
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- والقانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولوائحه التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 281 لسنة 2010 بتقرير بعض الأحكام في شأن تسمية واختصاصات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 906 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن تنظيم المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
- وعلى كتاب مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم 7130 المؤرخ في 2022/11/27 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني للعام 2021 م.
قرر
مادة 1
يضاف إلى المهام المسندة المركز الوطني لمكافحة الأمراض ما يلي:-
- تحديد وتوريد وتوزيع الأدوية ومشغلات المعامل للأمراض السارية والمستوطنة، الدرن والجذام، العوز المناعي الإيدز، الالتهاب الكبدي الفيروسي، اللشمانيا والملاريا.
مادة 2
تلتزم وزارة المالية بإحالة المخصصات المالية بالباب الرابع للأدوية ومشغلات الأمراض المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 25 رمضان 1444 هجري
- الموافق 16/ 4/ 2023 میلادي