قرار رقم 270 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم المركز الوطني لمكافحة الأمراض
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 أبريل 2023
- رقم التشريع: 270
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: المركز الوطني لمكافحة الأمراض
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
- رقم المُعَرِّف: 270-2023-DEC-COM
قرار رقم 270 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم المركز الوطني لمكافحة الأمراض
مجلس الوزراء.
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- والقانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولوائحه التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 281 لسنة 2010 بتقرير بعض الأحكام في شأن تسمية واختصاصات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 906 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن تنظيم المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
- وعلى كتاب مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم 7130 المؤرخ في 2022/11/27 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني للعام 2021 م.
قرر
مادة 1
يضاف إلى المهام المسندة المركز الوطني لمكافحة الأمراض ما يلي:-
- تحديد وتوريد وتوزيع الأدوية ومشغلات المعامل للأمراض السارية والمستوطنة، الدرن والجذام، العوز المناعي الإيدز، الالتهاب الكبدي الفيروسي، اللشمانيا والملاريا.
مادة 2
تلتزم وزارة المالية بإحالة المخصصات المالية بالباب الرابع للأدوية ومشغلات الأمراض المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 25 رمضان 1444 هجري
- الموافق 16/ 4/ 2023 میلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.