Skip to main content

قرار رقم 270 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم المركز الوطني لمكافحة الأمراض 

16 أبريل 2023

قرار رقم 270 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم المركز الوطني لمكافحة الأمراض 

مجلس الوزراء.

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • والقانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولوائحه التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 281 لسنة 2010 بتقرير بعض الأحكام في شأن تسمية واختصاصات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 906 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن تنظيم المركز الوطني لمكافحة الأمراض. 
  • وعلى كتاب مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم 7130 المؤرخ في 2022/11/27 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني للعام 2021 م.

قرر

مادة 1 

يضاف إلى المهام المسندة المركز الوطني لمكافحة الأمراض ما يلي:- 

  1. تحديد وتوريد وتوزيع الأدوية ومشغلات المعامل للأمراض السارية والمستوطنة، الدرن والجذام، العوز المناعي الإيدز، الالتهاب الكبدي الفيروسي، اللشمانيا والملاريا.

مادة 2 

تلتزم وزارة المالية بإحالة المخصصات المالية بالباب الرابع للأدوية ومشغلات الأمراض المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 25 رمضان 1444 هجري 
  • الموافق 16/ 4/ 2023 میلادي