قرار رقم 270 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم المركز الوطني لمكافحة الأمراض 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 270 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم المركز الوطني لمكافحة الأمراض 

مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1 

يضاف إلى المهام المسندة المركز الوطني لمكافحة الأمراض ما يلي:- 

  1. تحديد وتوريد وتوزيع الأدوية ومشغلات المعامل للأمراض السارية والمستوطنة، الدرن والجذام، العوز المناعي الإيدز، الالتهاب الكبدي الفيروسي، اللشمانيا والملاريا.

مادة 2 

تلتزم وزارة المالية بإحالة المخصصات المالية بالباب الرابع للأدوية ومشغلات الأمراض المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly