Skip to main content

قرار رقم 270 لسنة 2014 م بتعديل وإضافة وتقرير بعض الأحكام في لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م

23 أبريل 2014

قرار رقم 270 لسنة 2014 م بتعديل وإضافة وتقرير بعض الأحكام في لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 ميلادي، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014 ميلادي، بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 ميلادي بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 402 لسنة 2013 ميلادي، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 402 لسنة 2013 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2014 ميلادي.

مادة 1

تعدل المادتان 29، 31 من القرار رقم 1079 لسنة 1991 ميلادي المشار إليه بحيث يجرى نصهما على النحو التالي:- 

مادة 29

الاشتراكات المفروضة:

تفرض في مقابل المنافع النقدية الاشتراكات الآتية:

  • أ- اشتراك المعاش:
    • وهو اشتراك واحد يفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين مقابل معاشات الشيخوخة والعجز بسبب إصابة العمل والعجز الكلي لغير إصابة العمل، ومعاشات الورثة وتحدد قيمة هذا الاشتراك بنسبة 22 % اثنان وعشرون بالمائة.
  • ب- اشتراك المساعدات للعاملين لحساب أنفسهم:-
    • ويفرض بالنسبة إلى فئة المشتركين العاملين لحساب أنفسهم في مقابل المنافع النقدية قصيرة الأمد التي تستحق لهم وتحدد قيمة هذا الاشتراك بنسبة 1% واحد بالمائة
  • ج- اشتراك المنح المقطوعة والإعانات الإجمالية:-
    • ويفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين مقابل المنح المقطوعة والإعانات التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي وتحدد قيمة هذا الاشتراك بنسبة 1 % واحد بالمائة.
  • د-.اشتراك الرعاية الصحية النوعية:-
    • ويفرض بالنسبة إلى جميع فئات المشتركين مقابل خدمات الرعاية الصحية النوعية التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي للمشتركين، وتحدد قيمة الاشتراك بنسبة 1 %واحد بالمائة.

مادة 2

مادة 31

دخل العامل لحساب نفسه:

  • أ- تحدد قيمة الاشتراكات فيما يتعلق بالعاملين لحساب أنفسهم على أساس دخل مفترض يختاره المشترك من بين قائمة الدخول المفترضة الآتية:-
    • 700 دينارا شهريا.
    • 800 دينار شهريا.
    • 900 دينار شهريا.
    • 1000 دينار شهريا.
    • 1100 دينار شهريا.
    • 1200 دينار شهريا.
    • 1300 دينار شهريا.
    • 1400 دينار شهريا.
    • 1500 دينار شهريا.
  • ب- يخضع اختيار المشترك للدخل المفترض لاعتماد فرع الصندوق المختص ويراعى أن يتناسب ذلك الدخل المفترض مع دخله الصافي الفعلي.

وتحدد بقرار من لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي شرائح الدخول المفترضة لكافة المهن والحرف والأنشطة المختلفة بحد أدنى وحد أقصى لكل حرفة أو نشاط في حدود أحكام هذه المادة، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل.

مادة 3

تلغى المادة 30 من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 ميلادي.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ 2014/5/01 ميلادي، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في جريدة رسمية.

  • مجلس الوزراء