قرار رقم 270 لسنة 2014 م بتعديل وإضافة وتقرير بعض الأحكام في لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 270 لسنة 2014 م بتعديل وإضافة وتقرير بعض الأحكام في لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

مادة 1

تعدل المادتان 29، 31 من القرار رقم 1079 لسنة 1991 ميلادي المشار إليه بحيث يجرى نصهما على النحو التالي:- 

مادة 29

الاشتراكات المفروضة:

تفرض في مقابل المنافع النقدية الاشتراكات الآتية:

مادة 2

مادة 31

دخل العامل لحساب نفسه:

وتحدد بقرار من لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي شرائح الدخول المفترضة لكافة المهن والحرف والأنشطة المختلفة بحد أدنى وحد أقصى لكل حرفة أو نشاط في حدود أحكام هذه المادة، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل.

مادة 3

تلغى المادة 30 من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 ميلادي.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ 2014/5/01 ميلادي، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في جريدة رسمية.

ls.org.ly