Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

9 يناير 2023

قرار رقم 27 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 21917 المؤرخ في 2022/11/3 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 2023/01/03 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لاستكمال مشروع خط غرب طرابلس _ جنوب طرابلس _ جهد 200 ك ف وفقا للاتي: 

  1. شركة واحات الشاطئ للمقاولات العامة والاستثمار العقاري، بقيمة إجمالية قدرها 2,594,000 مليونان وخمسمائة وأربعة وتسعون ألف دينار، لتنفيذ عدد 5 أبراج 
  2. شركة مصراتة الغد للمقاولات العامة المساهمة، بقيمة إجمالية قدرها 799,690 سبعمائة وتسعة وتسعون ألفا وستمائة وتسعون دينارا، لتنفيذ أعمال شد سلك موصل واتصالات بطول 2.538 كم جهد 400 ك.ف مزدوج الدائرة.
  3. شركة الطاقة المستديمة للأعمال الكهربائية، بقيمة إجمالية قدرها 223,040 مائتان وثلاثة وعشرون ألفا وخمسمائة وأربعون دينارا، لتنفيذ أعمال شد سلك موصل واتصالات بطول 10,462 كم جهد 400 ك.ف مزدوج الدائرة.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 16 جمادى الآخرة/ 1444 هجري
  • الموافق: 1/9/ 2023 ميلادي