قرار رقم 27 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 8 مايو 2025

قرار رقم 27 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لاستكمال مشروع خط غرب طرابلس _ جنوب طرابلس _ جهد 200 ك ف وفقا للاتي: 

  1. شركة واحات الشاطئ للمقاولات العامة والاستثمار العقاري، بقيمة إجمالية قدرها 2,594,000 مليونان وخمسمائة وأربعة وتسعون ألف دينار، لتنفيذ عدد 5 أبراج 
  2. شركة مصراتة الغد للمقاولات العامة المساهمة، بقيمة إجمالية قدرها 799,690 سبعمائة وتسعة وتسعون ألفا وستمائة وتسعون دينارا، لتنفيذ أعمال شد سلك موصل واتصالات بطول 2.538 كم جهد 400 ك.ف مزدوج الدائرة.
  3. شركة الطاقة المستديمة للأعمال الكهربائية، بقيمة إجمالية قدرها 223,040 مائتان وثلاثة وعشرون ألفا وخمسمائة وأربعون دينارا، لتنفيذ أعمال شد سلك موصل واتصالات بطول 10,462 كم جهد 400 ك.ف مزدوج الدائرة.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly