Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

20 يناير 2022

قرار رقم 27 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء بتاريخ 2022/1/11 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، امحمد السيفا و امحمد قوجيل، مدير إدارة المشتريات العسكرية في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية أوكرانيا لمدة عشرة أيام اعتبارا من 2022/1/20م، وذلك لتسوية العقد المبرم مع شركة سبيس تكنو اكسبورت الأوكرانية يرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:- 

  1. السيد، محمد سعد محمد رحيل.
  2. السيد، الناصر البشير بن يونس.
  3. السيد، عبد الجليل سعد أحمد الكمع.
  4. السيد، خالد رمضان عياد التومي.
  5. السيد، أشرف على صميدة.

مادة 2 

على رئيس الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 17 جمادى الآخر 1443 هجري
  • الموافق 2022/1/20 ميلادي