قرار رقم 27 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 27 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، امحمد السيفا و امحمد قوجيل، مدير إدارة المشتريات العسكرية في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية أوكرانيا لمدة عشرة أيام اعتبارا من 2022/1/20م، وذلك لتسوية العقد المبرم مع شركة سبيس تكنو اكسبورت الأوكرانية يرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:- 

  1. السيد، محمد سعد محمد رحيل.
  2. السيد، الناصر البشير بن يونس.
  3. السيد، عبد الجليل سعد أحمد الكمع.
  4. السيد، خالد رمضان عياد التومي.
  5. السيد، أشرف على صميدة.

مادة 2 

على رئيس الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly