أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 2021 م بتسمية مبعوثا خاصا إلى جمهورية روسيا الاتحادية 

نشر في

قرار رقم 27 لسنة 2021 م بتسمية مبعوث خاص إلى روسيا الاتحادية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق

رئيس مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر ما يلي:

مادة 1

يُسمى السيد امحمد عبد الله امحمد المغراوي، مبعوثاً خاصاً لرئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية روسيا الاتحادية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
  • صدر في : 22 شعبان 1442 هـ
  • الموافق : 2021/04/05 م