قرار رقم 27 لسنة 2021 م بتسمية مبعوثا خاصا إلى جمهورية روسيا الاتحادية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أبريل 2021
- رقم التشريع: 27
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار رقم 27 لسنة 2021 م بتسمية مبعوث خاص إلى روسيا الاتحادية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق
رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر ما يلي:
مادة 1
يُسمى السيد امحمد عبد الله امحمد المغراوي، مبعوثاً خاصاً لرئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية روسيا الاتحادية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في : 22 شعبان 1442 هـ
- الموافق : 2021/04/05 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.