قرار رقم 27 لسنة 2021 م بتسمية مبعوثا خاصا إلى جمهورية روسيا الاتحادية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 27 لسنة 2021 م بتسمية مبعوث خاص إلى روسيا الاتحادية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق

رئيس مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على:

قرر ما يلي:

مادة 1

يُسمى السيد امحمد عبد الله امحمد المغراوي، مبعوثاً خاصاً لرئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية روسيا الاتحادية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly