قرار رقم 27 لسنة 2021 م بتسمية مبعوث خاص إلى روسيا الاتحادية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق
رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر ما يلي:
مادة 1
يُسمى السيد امحمد عبد الله امحمد المغراوي، مبعوثاً خاصاً لرئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية روسيا الاتحادية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في : 22 شعبان 1442 هـ
- الموافق : 2021/04/05 م