قرار رقم 27 لسنة 2016 م بتكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيل لها
1 مارس 2016
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 مارس 2016
- رقم التشريع: 27
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 27 لسنة 2016 م بتكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيل لها
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م.بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 26 لسنة 2016 م.إعفاء موظف.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 240 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 21/جمادى الأولى/ 1437.الموافق 01/03/2016 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
يكلف السيد، رمضان محمد عمر أبو عجيلة، رئیساً لهيئة الرقابة الإدارية.
مادة 2
یکلف السید، حسین میلاد فریوان، وكیلاً لهیئة الرقابة الادارية.
مادة 3
على كل فیما یخصه تنفیذ هذا القرار ویعمل به من تاریخ صدوره وینشر فی الجریدة الرسمیة.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاریخ: 21/جمادى الأولى/ 1437 ه.
- م2016/03/01