قرار رقم 27 لسنة 2015 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2013 ميلادي بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته
- تاريخ: 16 مارس 2015
- رقم التشريع: 27
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: ديوان المحاسبة الليبي
- الحالة: ملغي
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: ديوان المحاسبة
قرار رقم 27 لسنة 2015 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2013 ميلادي بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته
رئيس المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى أحكام قانون الحجز الإداري رقم 152 لسنة 1970 م.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1973 م، بشأن تنظيم مهنة المحاسبة.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والتشريعات المكملة لها.
- وعلى قانون نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2005 م بشأن غسيل الأموال.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م، بشأن المصارف المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 م، بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة والمراجعة والمعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2013 م.
- وعلى ما عرضه السيد، رئيس ديوان المحاسبة.
قرر
المحتويات
الفصل الأول التعريف بالديوان وأهدافه
مادة 1
تعريفات: في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات والألفاظ الواردة فيما بعد المعاني المقابلة لكل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
- القانون: القانون رقم 19 لسنة 2013 ميلادي في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته.
- الديوان: ديوان المحاسبة
- الرئيس: رئيس ديوان المحاسبة.
- الوكيل: وكيل ديوان المحاسبة.
- العضو: الموظف الفني المتخصص الذي يمنح صفة العضوية بقرار من الرئيس
- الموظف الفني: الموظف الذي يمارس العمل الفني بالديوان قبل منحه صفة العضوية
- الموظف الإداري: الموظف الذي يمارس وظيفة إدارية أو خدمية بالديوان.
- المجلس التأديبي: المجلس التأديبي المختص بمحاكاة أعضاء الديوان.
- العاملون بالديوان: أعضاء الديوان و موظفيه
مادة 2
ديوان المحاسبة هيئة رقابية عليا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تتبع السلطة التشريعية فى الدولة
مادة 3
يهدف الديوان إلى ما يلي:
- تحقيق رقابة فعالة على المال العام والتحقق من مدى ملائمة أنظمة الرقابة الداخلية اليدوية والالكترونية وبدلا من التصرفات والإجراءات المالية والفنية طبقا للتشريعات النافذة.
- تقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابته والتحقق من الكفاءة والفاعلية والاقتصاد في إدارتها وتوجيهها نحو تحسين أدائها والرفع من كفاءتها ومساعدتها في تصحيح الانحرافات.
- إبداء الرأي الفني المحايد حول القوائم المالية والحسابات الختامية للجهات الخاضعة للرقابة.
- بيان أوجه النقص أو القصور فى القوانين واللوائح والأنظمة المالية المعمول بها لاستفائها
- الكشف عن المخالفات المالية وضبطها والتحقق منها وإحالتها لجهات الاختصاص
- تعزيز الشفافية وتدعيم مبادئها في مؤسسات الدولة وتقديم الاستشارات المالية و المحاسبية المتخصصة
مادة 4
تخضع لرقابة الديوان الجهات التالية:
- جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة المتمثلة فى: مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات والأجهزة العامة والمكاتب التابعة للدولة وما في حكمها والسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج سواء نصت قوانينها على نظام خاص للمراجعة أو لم تنص
- الشركات التي تساهم فيها الدولة أو المشروعات أو الهيئات أو المصالح والمؤسسات والأجهزة العامة بما لا يقل عن 25% من رأس مالها أو تلك التي منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام أو مورد للثروة الطبيعية وذلك دون إخلال بأي أحكام خاصة قد تنص عليها القوانين أو الاتفاقيات التي تبرم مع الحكومة تنفيذا لها
- الجهات المستقلة التي تتضمنها وتدعمها الحكومة كالصناديق والهيئات والمؤسسات ذات النفع العام مثل
- صندوق الإنماء الاقتصادية والجهات التابعة له.
- صندوق إدارة أموال التقاعد وصندوق التضامن.
- مجلس الحريات وحقوق الإنسان.
- النقابات والاتحادات المهنية والعمالية
- المنشآت والجمعيات التعاونية التابعة للمؤسسات العامة الواردة بالفقرة 1
- المشروعات التي يحصل أصحابها على إعانات مباشرة من الدولة وعلى قروض منها إذا اشترط عقد القرض إخضاعها لمراجعة الديوان.
- أي جهة أخرى يعهد إليه بفحصها و مراجعتها بقرار من السلطة التشريعية أو بطلب من الحكومة
وفي كل الأحوال لا تخل رقابة الديوان بحق الجهات المذكورة في الفقرتين 3 من هذه المادة في أن يكون لها مراجعي حسابات تعينهم الجمعية العمومية وفقا لأحكام قانون النشاط التجاري
الفصل الثاني التنظيم الداخلي للديوان
مادة 5
يشكل الديوان من رئيس ووكيل أو أكثر وعدد كاف من الأعضاء والموظفين، وتكون شروط وإجراءات تعيين الرئيس والوكلاء و استقلاليتهم وعزلهم وغيرها على الوجه المحدد بالقانون من طريق السلطة التشريعية
مادة 6
يتولى الرئيس إدارة شؤون الديوان وتصريف أموره، والإشراف العام على سير العمل به واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ذلك على الوجه المبين بالقانون وله على وجه الخصوص
- ممارسة مهامه المنصوص عليها بالقانون ويكون ذلك بالأصالة أو التفويض.
- رسم السياسات العامة المنظمة لعمل الديوان
- وضع الاستراتيجية العامة للديوان ووضع الخطط والبرامج والأساليب لممارسة العمل الرقابي ومتابعة تنفيذها.
- وضع مشروع الميزانية السنوية وإعداد الحساب الختامي للديوان
- وضع واعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات التقسيمات الإدارية المختلفة.
- إصدار اللوائح الإدارية والتنظيمية والمالية وتعديلاتها.
- إقرار البرامج والمشاريع واتفاقيات التعاون مع الغير
- الإشراف والمتابعة الدورية الأعمال الديوان
- تمثيل الديوان وسيلته مع الغير وأمام القضاء.
- تشكيل اللجان بغرض تنفيذ الأعمال والمهام التي تتطلب ذلك داخليا وخارجيا
- تعيين المختصين لتنفيذ مختلف المهام الاستشارية
- إصدار قرارات تسمية مدراء الإدارات العامة والمكاتب والشروع ومدراء الإدارات الشرعية ورؤساء الأقسام وتسميات جميع الوظائف الإشرافية الأخرى.
- لرئيس الديوان السلطات المخولة للوزير المنصوص عليها بالقوانين واللوائح فيما يتعلق بالعاملين بالديوان.
مادة 7
يتولى الوكيل مساعدة الرئيس في تسيير أمور الديوان بالإضافة إلى ما يكلفه به من مهام، كما يتولى القيام بصلاحيات الرئيسي في حال غيابه أو قيام مانع لديه يحول دون تأديته ياميه دون الحاجة إلى تفويض مكتوبة، وفي حال تكليف أكثر من وكيل الديوان تتولى السلطة التشريعية تحديد الصلاحيات والاختصاصات المناط بها كل وكيل بناء على عرض من الرئيس، ومن ضمن مهام الوكيل في إطار أعمال لمساعدته للرئيس فيا يلي:
- الإشراف على الإدارات العامة والمكاتب الفنية والخدمية والفروع التي يحدد قرار من الرئيس وتقديم الدعم البرامج والإداري والمالي لها، ومتابعة أعمالها
- الدعم والمساعدة في إعداد الخطط الفرعية للإدارات المختلفة ودراسة المقترحات بشأن البرامج التفصيلية، ورفع التقارير عن مستوى التنفيذ
- تشكيل اللجان الفنية للمراجعة وتقييم الأداء، ومتابعة أعمالها والربط بينها وبين الإدارات المختصة
- الإشراف المالي والإداري وفق ما يحدده قرار من الرئيس
- اقتراح وتنظيم الاجتماعات اللازمة بين الإدارات العامة والمكاتب التابعة له.
- إصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ قرارات رئيس الديوان أو اللوائح المنظمة لعمل الديوان
- تقييم الأعمال والأنشطة، وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها للرئيس
- رئاسة اللجان الدائمة مثل لجنة شؤون العاملين، ولجنة العطاءات المركزية ولجنة الخطة الاستراتيجية، واللجنة العليا للتدريب وغيرها
مادة 8
تتكون الهيكلية الادارية للديوان من إدارات ومكاتب فنية وخدمية، وتتحدد تسمياتها وتقسيماتها العامة والفرعية واختصاصاتها وتكليف من يديرها بقرار من رئيس الديوان
مادة 9
يكون للديوان فروع ومكاتب ووحدات بمناطق ليبيا المختلفة يصدر بتسميتها وتحديد أماكنها واختصاصاتها وهيكليتها وتكليف من يديرها بقرار من رئيس الديوان.
اختصاصات الديوان الفصل الثالث الرقابة المالية النظامية
مادة 10
يباشر الديوان اختصاص في عملية فحص ومراجعة الحسابات والقوائم المالية للجهات الخاضعة لرقابته بكل الطرق التي يراها مناسبة حسب تقديره لأهمية الأسلوب سواء كانت مراجعة لاحقة أو سابقة أو مصاحبة وذلك وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها.
فحص ومراجعة الحسابات الحكومية
مادة 11
يتولى الديوان مراجعة الحساب الختامي للدولة، وعلى وزير المالية أن يقام الحساب الختامي إلى ديوان المحاسبة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية.
مادة 12
يتولى الديواني مباشرة فحص ومراجعة العمليات المالية المتعلق بتنقية الميزانية العامة أو الميزانيات الملحقة والاضافية والاعتمادات المؤقتة وحسابات التسوية وإثباتها بالسجلات والدفاتر أو منظومات الحسابات المركزية لوزارة المالية ومراجعة خلاصتها وتسوياتها الشهرية عن طريق المراجعة المصاحبة واللاحقة حتى تاريخ قطع الميزانية بانتهاء السنة المالية واكتمال القيد والتسويات وتحديد الأرصدة.
مادة 13
يتولى الديوان ومراجعة إيرادات ومصروفات الدولة بجميع قطاعاتها بالتحقق على وجه الخصوص من التالي:
- أن التصرف في المال العام وتحصيله يتم بما يتماشى مع القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- مراقبة تحصيل الإيرادات و التأكد من أن جميع المبالغ التي حصلت قد تم توريدها للخزانة العامة وأنها أدرجت في الحسابات الخاصة بها.
- التحقق من تطبيق الضوابط الرقابية التي تضمن تحصيل الإيرادات العامة واكتشاف أي قصور أو تراخ فى تحصيلها
- التثبت من أن جميع الاعتمادات قد صرفت في الأغراض التي خصصت لها وأن الصرف قد تم طبقا للقوانين واللوائح النافذة
- التحقق من أن جميع المدفوعات تدعمها وتؤيد صرفها مستندات صحيحة و التأكد من مطابقة المستندات و القسائم للأرقام المدرجة بالحسابات.
- التأكد من مراعاة جميع اللوائح والأنظمة الخاصة بالمخازن العامة وفروعها ومن سلامة تطبيقها ولفت النظر إلى ما قد يرى فيها من أوجه النقص أو العيب
- مراجعة جميع حسابات التسوية من عهد و أمانات وحسابات جارية للتثبت من صحة أرصدة العمليات الخاصة بها ومن أن أرقامها المقيدة و الحسابات تؤيدها مستندات صحيحة مستوفاة.
- مراجعة حسابات السلف و القروض التي تمنحها الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العام والتحقق من أن هذه السلف أو القروض قد تم الوفاء بها إلى الخزائن العامة وفقا لشروط منحها.
- دراسة اللوائح والأنظمة المالية النافذة للتأكد من تطبيقها وما كفايتها وصلاحيتها لضمان تحصيل الضرائب والرسوم وسائر الإيرادات العامة الأخرى بها يتفق مع القوانين السارية
مراجعة حسابات الجهات المستقلة
مادة 14
يتولى الديوان فحص ومراجعة حسابات الجهات الخاضعة لرقابته ذات الميزانيات المستقلة في أي وقت يحدده وفق خطته، كما يتولى مراجعة قوائمها المالية السنوية، وعلى هذه الجهات أن تقدم حساباتها الختامية وميزانيتها إلى الديوان خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من انقضاء السنة المالية
مادة 15
على الهيئات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والنقابات العامة والأحزاب السياسية وأصحاب المشروعات الدين تحصلوا على إعانات مباشرة من الدولة والخاضعة للديوان وفقا للقانون تقديم بيان سنويا إلى الديوان عن مصادر تمويلها وكان لك القروض والإعانات الممنوحة انها من الدولة على أن يتضمن البيان قيمتها وأوجه استخدامها والأقساط المدفوعة والمستحقة على القرض، وللديوان اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك
الفصل الرابع رقابة الأداء والرقابة الوقائية
مادة 16
علي الديوان ان يقوم بفحصي و تقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابته لبيان مدى كفاءتها وفعاليتها في ممارسة أنشطتها والتأكد من أن برامجها ومشاريعها تدار بشكل علمي واقتصادي وأنها تحقق الأهداف المحددة لها وأن تلك الجهات قد استخدمت، مواردها المالية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والاقتصاد في الإنفاق.
مادة 17
- في سبيل تحقيق الرقابة على الأداء من خلال تقييم الكفاءة والفعالية والاقتصاد المؤسسات الدولة الخاضعة للرقابة يتولى الديوان الآتية – التحقق من حسن استغلال الموارد الطبيعية والثروة النفطية بشكل خاص مع مراعاة الاستدامة والمحافظة على البيئة و من أن الحكومة قد راعت مصالح المجتمع والأجيال القادمة، وأن الإستغلال لا يؤثر سلبا على تلك الموارد الدولة وأنها قد راع استغلال البدائل المتاحة كالطاقة الشمسية والرياح والرمال ومياه البحر كبديل اقتصادي للاستخدامات الجارية
- التحقق من أن استخدام الأصول والاستثمارات والمرافق العامة يتم بكفاءة وفعالية ووفر وبما يتناسب مع المؤشرات والمعايير المستخدمة في النشاط.
- التحقق من مدى كفاءة وفعالية الجهات الخاضعة لرقابة الديوان في ممارسة أنشطتها ووظائفها ومن أن برامجها ومشاريعها تدار بشكل علمي واقتصادي لتحقيق الأهداف المحددة لها.
- التحقق من مدى الدقة والعناية في وضع الموازنات التقديرية كأداة للرقابة وتحقيق الأهداف وأن التدفقات النقدية من المصادر التمويل قد حددت على أسس علمية وموضوعية ومشروعة، وأنها قد خضعت للمراجعة الدورية من خلال تقارير المتابعة
مادة 18
علي الديوان في سبيل تحقيق رقابة الأداء أن يقوم بوضع خطته السنوية يحدد فيها المستهدفات والإجراءات اللازمة لتنفيذها وأن يقوم من خلال مراجعة بتخطيط سليم للمهمة يبدأ بعملية المسح الميداني وتقدير الأهمية النسبية للعمليات والأنشطة وجمع المعلومات الكافية التي تمكنه من تحديد الملاحظات بخصوص المشاكل والانحرافات تمهيدا لإعداد برنامج المراقبة المبدئي الذي يجب أن يشمل:
- تحديد أهداف التقييم
- تصميم معايير ملائمة للمقارنة
- تحديد المهام التي سيتم إنجازها ومدة إنهائها.
- تحديد نوعية المعلومات الملائمة وطريقة الحصول عليها.
- مراجعة وتحليل المعلومات وكذلك أوراق العمل.
- معالجة المعلومات والمطابقة مع المعايير والأهداف.
- استخلاص النتائج النهائية المختصرة.
أنظمة الرقابة الداخلية
مادة 19
يتولى ديوان المحاسبة فحص وتقييم ضوابط أنظمة الرقابة الداخلية والتحقق من كفاءتها وفاعليتها وتقييم أداء أدواتها والتي من أهمها: أعضاء مجالس الإدارة المراقب المالي، المراجع الداخلي، الإدارة المالية، وفي حال ثبت للديوان وجود أي تقصير من قبل أي من القائمين على المهام الواردة بهذه المادة يتحمل الأشخاص القائمين على هذه الوظائف مسؤولية الفشل الإدارية والمالي النتيجة مخالفة أو إهمال نظم الضبط الداخلي من حيث وضع إجراءاتها أو تنفيذها مسبيا فى إهدار الأموال أو الانحراف عن الأهداف ويقوم الديوان بالإجراءات التالية:
- التوصية بإيقاف متقلدي هذه المناصب عن الاستمرار في وظائفهم
- تقدير الضار و الأموال المهدرة.
- إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة بالتحقيق في جرائم إهدار المال العام وعدم الحرص فى الحفاظ عليه
الأنظمة الإلكترونية
مادة 20
الديوان في سبيل ممارسة مهامه أن يتولى دراسة وتقييم نظم تشغيل البيانات الإلكترونية من حيث التشريعات المنظمة لاستخدامها وحجيتها في مواجهة أصحابها المصالح والمسؤولية القضائية ومن حيث الرقابة الداخلية في بيئة التشغيل الإلكتروني للبيانات المالية ومخرجاتها من القوائم والإحصائيات والتقارير المالية وأدلة الإثبات من مستندات ورقية و منظومات معلوماتية بديلة للدفاتر والدورة المستندية التقليدية.و للديوان أن يتحقق من سلامة عمليات الإدخال و مستندات التوثيق اللازمة وكذلك إجراء اختبارات المعالجة والتحقق من التوجيه والترحيل الإلكتروني والحصول على مخرجاتها وإجراء الاختبارات والمطابقة اللازمة للتأكد من كفاءتها وفعاليتها وضوابط تشغيلها وأمانها واقتصاديتها ومي أن منظومات الحسابات شاملة ومتكاملة ومتوالية بين المراكز الرئيسية والفروع على مستوى الوحدة وعلى المستوى القطامي وأن البنية التحتية لمنظومة الاتصالات كفؤة وفعالة وآمنة، وله أن يتصل بعدي منظومات الحسابات ومشغليها للوصول إلى قناعة بسلامة الأنظمة الإلكترونية
السياسات الاقتصادية
مادة 21
يختص الديوان بتقييم السياسات النقدية والمالية المعتمدة بالدولة والتحقق من مدى كفاءة هذه السياسات في استمراريته واستقرار الاقتصاد الوطني وعدت قدرته في التصدي للازمات الاقتصادية المحتملة، وكذلك يتولى الديوان تقييم السياسات الخاصة بميزان المدفوعات والميزان التجاري للوصول إلى تأكيد معقول بأنها قد وضعت بناء على تخطيط مالي و اقتصادي و من أن تلك السياسات وما يطرأ عليها من تعديلات مبرمجة في خطط معتمدة وتخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق الآتي:
- ضمان تخصیص أفضل للموارد إشباع الحاجات.
- ضمان توزيع أفضل للموارد لتحقيق أهداف التنمية والتوازن الاقتصادي والتشغيل الكامل.
- ضمان العدالة في التوزيع وتحقيق الرفاهية لطبقات المجتمع
- إصدار النقد الليبي وقواعد تقييم الأصول التي تقابله واستقرار قيمته التعادلية وتحديد سعر صرفه مقابل العملات الأجنبية بما يحقق مصالح الاقتصاد الوطني
- إدارة السيولة في الاقتصاد الوطني وأثرها على التضخم واتجاهات الادخار والاستثمار والاستهلاك
- تنظيم سوق النقد الأجنبي وأثرها على الطلب على النقد الأجنبي وأوجه استخدامة وعلى ميزان المدفوعات والاحتياطيات وموارد الدولة من العملات الأجنبية.
- تنظيم العمليات التجارية وأنشطة الاستيراد والتصدير ومحاربة اقتصاد الظل والسوق الموازي بإيجاد القواعد التنظيمية والتشريعات اللازمة
- السياسات المتبعة في التأثير في الائتمان من حيث الحجم والتنوع وآثارها على المساهمة في الاقتصاد وتمويل الخطط والبرامج واستغلال السيولة النقدية المتاحة
- السياسية المتبعة في أنظمة المدفوعات الوطنية والحوالات وعمليات المقاصة وأثرها على تداول العملة وخلق الثقة لدى أصحاب المصالح
- السياسات المتبعة في إدارة احتياطيات الدولة وتنميتها وأثرها على إيرادات الدولة والمحافظة عليها من آثار الاضطرابات المالية والاقتصادية
- السياسات المتبعة في تداول الأوراق التجارية والسندات الأذنية التي تصدرها الخزانة العامة لغرض تمويل نفقاتها وآثارها على السيولة في التداول والاتجاه للاستثمار وكبح التضخم.
- السياسات المتبعة في تحديد أسعار الخدمات المصرفية وآثارها على الادخار والاستثمار والاستهلاك
الحوكمة
مادة 22
يختص الديوان بتعزيز مبادئ الحوكمة في الجهات الخاضعة لرقابته بما يحفظ حقوق الدولتي و عليه من خلال ذلك التحقق من التالي
- أن الجمعيات العمومية ولجان المراقبة التي تكلف بالإشراف على مجالس الإدارة تؤدي أعمالها بما يحفظ حقوق و مصالح الدولة
- التحقق من فعالية ممثلي الدولة في الجمعيات العمومية
- أن حوافز وامتيازات مجالس الإدارة ملائمة لصالح الدولة.
- إن الإفصاح ملائم لصالح الدولة والأطراف المستفيدة.
- أن مسؤوليات مجالس الإدارة واضحة
المشروعات والتنمية
مادة 23
يتولى الديوان متابعة مراحل تنفيذ المشروعات والبرامج المتعاقد عليها للتثبت من إجراءات وسلامته التنفيذ وفقا للمعايير الفنية العامة والخاصة والتحقق من التزام جنته الإدارة والمقاول أو المورد بالشروط العقدية والبرنامج الزمني للتنقيب في المشروع أو البرنامج الواحد أو مجموعة المشروعات والبرامج المرتبطة والمكملة، وتشمل هذه المتابعة تقييم الوثائق والأوامر والمستندات والزيارات الميدانية لمواقع العمل والتنفيذ وعلى الجهات المختصة موافاة الديوان بتقارير المتابعة المالية والفنية للتنفيذ ومدى مطابقتها البرامج الزمنية المخطط لها وعلى الديوان أن يلائم بين متابعة مراحل التنفيذ والمراجعة اللاحقة لصرف قيمة الأعمال والخدمات المنفذة في العقود.
مادة 24
يتعين على الجهات المختصة باعداد مشروعات الخطط التنموية أن تحيل نسخا منها للديوان مرفقة بالدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية وعلى الديوان أن يجري تقييما شاملا من جميع الجوانب القانونية والاقتصادية والمالية والفنية وأن يرفع تقرير بالنتائج إلى الجهة المختصة بإعدادها والتي عليها بدورها مراعاة الملاحظات أثناء عرضها المشروع الخطة على جهة الاعتماد
مادة 25
يتولى الديوان بصفة دورية متابعة المشروعات المنفذة التي تم استلامها للتأكد من الآتي:
- تحديد التكلفة الكلية للمشروع وقيدها على الجهة التي ستتولى إدارته أو تشغيله أو نقل ملكيته وبما يضمن الإفصاح عن استثمارات الدولة وإثباتها كأحد الأملاك أو استرداد قيمتها لإعادة استخدامها أو لسداد القروض المباشرة أو المضمونة
- سلامة التشغيل وفقا للطاقات التصميمية والمستهدفة والمتاحة وتغطية الطلب وتحقيق العوائد، وأسباب الانحرافات.
- تحقق التكامل والترابط مع المشروعات والبرامج الأخرى في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية
- العناية بالصيانة الدورية والطارئة للمحافظة على المشروع ومكوناته واستدامته
- مراعاة قوانين ومتطلبات سلامة البيئة ونظافتها والسلامة العامة
- مدى تحقيق الأغراض التي أنشأت المشروعات من أجلها.
- الأسباب المؤدية إلى الخلل بالمشروع من خلال التنفيذ والتشغيل والاستخدام وآثارها على تحقيق الأهداف
- النفقات الجارية للمشروع خلال الفترة أو الفترات المالية موضوع التقييم
الفصل الخامس الرقابة المشروعية – الالتزام
مادة 26
يختص الديوان بالتأكد من تطبيق وتنقية وتفسير القوانين والقرارات واللوائح المالية ذات العلاقة بالوحدة محل الرقابة أو المراجعة للتحقق من تطبيقها وكفايتها للأغراض التي شرعت من أجلها وملائمتها للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة بالدولة واقتراح التعديلات المؤدية إلى تلاع أوجه النقص فيها والتحري عن أسباب القصور والتراخي أو الانحراف في تطبيقها واقتراح الوسائل الكفيلة لتداركها و تلافيها.
الرقابة المسبقة على العقود
مادة 27
تخضع لرقابة الديوان المسبقة أي ارتباط أو تصرف، من شأنه أن يوقع التزاما على الجهة مثل عقود التوريد والمقاولات، والالتزام، والالتزامات الأخري وغيرها والتي تكوين الجهات الخاضعة لرقابة الديوان طرفا فيها، ويكون من شأنها أن ترتب حقوقا أو التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن 5000,000 خمسة ملايين دينار أو ما يعادلها من العملات القابلة للتحويل وفق الأسعار والقيم المتفق عليها في تاريخ الارتباط، ويراعى في تنفيذ انه الرقابة التي الضوابط التالية:
- تكون العبرة في تحديد هذه القيمة بالقيمة الإجمالية للأصناف أو الأعمال موضوع الارتباط أو العطاء
- العقود المبرمة على أساس شهري كخدمات الإعاشة والنظافة والاستثمار وغيرها تحدد القيمة الخاضعة للرقابة المسبقة بإجمالي اثني عشر شهرا.
- القاعدة العام أن تحسب القيمة في حالة المناقصة على أساس أقل الأسعار بالعطاءات المقدمة المستوفية للشروط
- يجب على الجهة في حال الترسية على غير أقل العطاءات سعرا أن توفر الأدلة الموضوعية القاطعة التي تدعم القرار مثل عرض مواصفات أجود أو مدة أقصر ويجب أن تكون عوامل الأفضلية ظاهرة من حيث الكفاءة والسمعة وسابقة التنفيذ
- لا يجوز تجزئة العقد بقصد إنقاص قيمته إلى الحد الذي ينأى به عن الرقابة وتعتبر من قبيل التجزئة أن تقوم الجهه صاحبة الشأن بطرح مناقصة أخرى عن أصناف أو أعمال من ذات النوع خلال مدة لا تقل عن سنة.
- طبقا للقانون لا يعاد العقد ساريا إلا بعد الصادق عليه من قبل الديوان.
- العقود التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين دينار جميع ملاحقها تخضع للرقابة المسبقة
- تخضع ملاحق العقود التي تقل عن 5 مليون للرقابة المسبقة متى أدت إلى رفع قيمة الأعمال إلى أكثر من حقيقي ملايين دينار، وفي هذه الحالة على الحية أن تعديل للديوان كامل العقد وإجراءات التعاقد التي تمت ومبررات إصدار الملاحق وأسباب الانحراف عن القيمة التعاقدية الأصلية
مادة 28
يتعين على الجهات التي تخضع عقودها للرقابة المسبقة أن تقدم إلى الديوان قبل توقيعه من قبل المخول ملفا متكاملا بموضوع التعاقد بموجب محافظة تحتوي قائمة بالوثائق اللازمة الإجراءات قبل التعاقد، والدراسة الفنية والمقاسات والاسعار والتكاليف التقديرية وكل ما من شأنه أن يساعد في إبداء الرأي في الوقت المناسب من قبل الديوان وتنقسم الوثائق والمستندات إلى:
- الموافقات اللازمة للتعاقد، والرسائل التي تطلب فيها الإذن بطرح المشروع للتعاقد مرفقة ببيان موضوع التعاقد
- كل ما من شأنه الإفصاح عن موضوع التعاقد وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة والمنافسة
- القرارات المتخذة من السلطة المختصة في موضوع التعاقد وفقا للصلاحيات والاختصاصات الوثائق الفنية المؤيدة لإدراج اعتمادات المشروع أو البرنامج التقديرية في الميزانية المعتمدة.
- الوثائق المالية لمشروع التعاقد و الملاحق.
- ما يفيد توفر التغطية المالية واستمرار التدفقات النقدية بالميزانية العامة أو الإضافية أو من خلال أي مصدر من مصادر التمويل بما يتوافق والبرنامج الزمني للتنفيذ.
- الدراسات الفنية والدراسات الأخرى المرتبطة بموضوع التعاقد أو الموضوعات التي يقع في إطارها.
- أية مستندات ووثائق تتطلبها الرقابة المسبقة وفق طبيعة الأعمال موضوع التعاقد
مادة 29
يتعين على الديوان أن يبث في الأوراق المحالة إليه من الجهة طالبة الحصول على الموافقة على التعاقد مدة أقصاها شهر من تاريخ استلامه الأوراق متكاملة وكافة ما يتصل ايتها من وثائق ومستندات وبيانات وإيضاحات يرى الديوان أنها ضرورية ولازمة لعملية الفحص والرقابة المسبقة على التعاقد، ويمتد، مجال البث فى الأوراق إلى:
- دراسة الوثائق الفنية.
- المراجعة المالية والحسابية.
- الدراسة القانونية.
- وفي حال ترجيع الديوان الأوراق العقد بسبب نقص في المستندات أو خلل في الاجراءات يبدأ احتساب المدة من جديد عند تربيع الأوراق بعد استيفاء جميع النواقص التي طليها الديوان.
وعلى الديوان وضع دلائل العمل بإدارته وأقسامه المختصة لتحديد الوثائق وإجراءات الرقابة المسبقة ومراحلها والنماذج المستخدمة لذلك بما يمكنه من البث في موضوع التعاقد في الأجل المحدد وإخطار الجهة المعنية برأيه وملاحظاته وتحفظاته، وإذا لم يبت الديوان في الموضوع أو لم يخطر الجيت قبل فوات الميعاد المحدد بالقانون جاز للجيت أن تتعاقد على مسؤوليتنا وإخطار الديوان بذلك مع عدم الإخلال بحق الديوان فى ممارسة اختصاصاته في الرقابة اللاحقة.
مادة 30
يتعين على الديوان بممارسته رقابته المصاحبة على أعمال لجان العطاءات وفقا للآليات والضوابط التي نص عليها القانون والموضحة بيانه المادة، ويجب على جميع الجهات التي تخضع عقودها لرقابة الديوان إبلاغه بمواعيد اجتماع لجان العطاءات بها بوقت كاف وعلى الديوان تحديد الاجتماعات التي يرى حضورها وفق معايير وخطط واضحة تستند إلى الأهمية النسبية والإمكانيات البشرية والمادية التي تتوفر التحقيق ذلك، ويكون حضور عضو الديوان بصفة مراقب دون تحمله أي مسؤولية قد تنجم عن خلل في صحة الإجراءات والقرارات التي تمت في الاجتماع، ويتعين على مندوب الديوان إعداد تقرير بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل تلك اللجان ورأيه فيها ضمن ملف العقد، و حال عدم تبليغ الديوان بمواعيد اجتماع لجان العطاءات تعتبر مخالفة مالية طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 46 من القانون رقم 19 لسنة 2013 م وتعديلاته.
مادة 31
للديوان في سبيل مباشرة اختصاصاته أن يتولى فحص الدراسات والرسومات والمواصفات الفنية المرفق بمشروعات العقود المراد مراجعتها والتأكد من أنها أعادات وفق الأصول الفنية السليمة وأنها تحقق الأهداف الموضوعة لأجله وتحقق التكامل والترابط مع المشروعات والبرامج الأخرى وأولويات التنفيذ لتحقيق إمكانية الاستغلال والتشغيل
مادة 32
في الحالات التي لا يتم فيها عرض موضوع التعاقد للترقيات المسبق لأي سبب كان جاز للديوان أن يوقف التعاقد ويخضع للرقابة اللاحقة، وإذا ما تبين أن التصرف من شأنه أن يلحق أو ألحق ضررا بالمال العام يتقن الديوان الإجراءات اللازمة حيال هذه المخالفات:
- أما نقطة الصرف في المدفوعات الخارجية سواء توريدات أم أتعاب والتي تصرف بناء على اعتمادات مستندية في التوقيع على رسالة الإفراج أو حوالة صادرة او اشعار خصم من المصرف
- كما يعتبر من قبيل الصرف خصم أو تحويل الغطاء النقدي للاعتماد – الكامل أو الجزئي – حساب شروط عقد فتح الاعتماد.
- ويعتبر التمويل بالتسهيلات المصرفية أو الإقراض المحلي والخارجي خاضعا لذات الضوابط عند تنفيذ عملياته.
- على الجهات التي تخضع عقودها للمراجعة اللاحقة أن توافي الديوان بملف كامل بالوثائق الفنية والقانونية والعقود وملاحقها وكل ما من شأنه التأثير على الالتزامات والحقوق موضوع التعاقد مع إحالة نسخ من عقودها و مخاطبتها التي ترتب حقوق أو التزامات مالية مهما كانت قيمتها فور إنشائها
- للديوان عند القيام بفحص الدفعات أن يربط ذلك بالمتابعة الفنية والميدانية لمراحل التنفيذ الأعمال التي صرفت قيمتها لمطابقة القيم المدفوعة مع الأعمال المنفذة أو الموردة أو الخدمات المقدمة.
- في حال تبين للديوان من خلال مراجعة الدفعة مخالفات أو انحرافات جوهرية تستوجب اتخاذ إجراءات احترازية، جاز للديوان إيقاف صرف أي دفعات أخرى على العقد حتى يتم التصحيح وفق ما يرى الديوان
- على الديوان أن يضع دلائل العمل والنماذج النمطية لتنفيذ وظيفة فحص و مراجعة الدفعات الجارية والختامية والتكلفة الكلية، والمؤشرات المالية والفنية والقانونية، والتي من شأنها تحديد معايير المراجعة الواجبة التنفيذ وتحسين الجودة وضبط الزمن
الفصل السادس الأعمال المهنية والاستشارية
مادة 36
للديوان فحص وتقييم اللوائح المالية وكذلك القرارات والإجراءات والتصرفات التي من شأنها أن ترتيب التزامات مالية على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، للاستيثاق من كفايتها واقتراح التعديلات المؤدية لتلافي أوجه النقص فيها والتحقق من الالتزام بالتشريعات.
مادة 37
لرئيس الديوان أن يقترح بعد التشاور مع وزير المالية اللوائح التي ترى لزومها لضمان إحكام الرقابة على المال العام وفق تنفيذ قانون تنظيم الديوان وبصفة خاصة اللوائح اللازمة لبيان الطريقة السليمة لسلك الحسابات أو لحفظ النقود أو الأملاك.الحكومية أو لفحص ومراجعة الحسابات التي يختص بمراجعتها وكذلك نوع ومكونات الضوابط الرقابية التي ينبغي تطبيقها وتصدر هذه اللوائح بقرارات من مجلس الوزراء.
مادة 38
يتولى الديوان تقديم المعلومات الاستشارية وإبداء الرأي بخصوص التشريعات المتعلقة بالأمور المالية والتنظيمات الادارية السامية خصوصا فيما يتعلق بقوانين الميزانيات العامة.
مادة 39
يتولى الديوان في إطار ممارسته لاختصاصاته تدعيم الممارسات التي من شأنها أن تعزز مبادئ الإفصاح والشفافية، عن طريق نشر التقارير والتعميمات والمنشورات وكذلك تصميم مؤشرات خاصة لذلك
مادة 40
يمثل ديوان المحاسبة الدولة الليبية في المنظمات الدولية والإقليمية وعلى الأخص المنظمات الدولية والعربية والأفريقية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة وغيرها.
مادة 41
للديوان اقتراح وضع معايير وطنية للرقابة والمراجعة الحكومية والمستقلة يستند عليها في أداء لمهامه الرقابية وتقييمه للأداء، وإلى حين تحقيق ذلك للديوان العمل وفق معايير الرقابة الدولية الصادرة عن التنظيمي الدولية للأجهزة العليا للرقابة و المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين.
مادة 42
للديوان الاستعانة بذوي الخبرة في السائل المالية والفنية أو التي تتطلبها طبيعة الأعمال الخاصة من خارج الديوان ويكون تحديد مكافآتهم وأجورهم بقرار يصدر من رئيس الديوان
مادة 43
تكون للتقارير المالية التي يعدها الديوان حجية التقارير الصادرة عن مركز البحوث والخبرة القضائي
الفصل السابع الإجراءات الضبطية والمخالفات المالية
مادة 44
يكون لرئيس الديوان ووكيله وأعضائه صفة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون الديوان، كما يجوز بقرار من رئيس الديوان منح هذه الصفة لغيرهم من الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم حصولهم عليها
مادة 45
للديوان في سبيل مارسته الاختصاصات المسندة له بالقانون صلاحية الفحص والمراجعة والتحري والتفتيش المنسق والمفاجئ على المؤسسات الخاضعة لرقابته والاطالات غير المقيد على أي مستند أو لباس مجل أو غيرها من الأشياء التي يرى أهميتها في عملية الرقابية، كما اله الحق في ممارسة الصلاحيات التالية:
- الحصول على أي مستند أو صورة منه يرى أهميته في عملية الجراحية أو التقييم د حق الحصول على أي معلومات تتعلق بالمؤسسة تحت الرقابة شفويا أو كتابيا من أي عامل بالجهم على جميع المستويات الإدارية ولو كانت سرية.
- صاحية الاطلاع على الحسابات المصرفية والحصول على نسخ منها.
- حق ربط أو الحصول على قواعد البيانات والمنظومات الآلية التي تستعملها الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
مادة 46
للديوان استلام وبحث البلاغات الخاصة بالمال العام وضعف الأداء المؤسسي ومخالفتها التشريعات المالية وإبداء الرأي حولها وتولي إحالتها لجهات التحقيق إذا ثبت وجود جرائم حولها
مادة 47
يتعين على جميع الجهات الخاضعة للرقابة الديوان إحالة صور من جميع عقودها ومخاطبتها ومراسلاتها التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة إلى الديوان كما علينا إبلاغ الديوان المخالفات المالية التي تقع بها وذلك عقب اكتشافها وعليها إبلاغه بنتائج التحقيق في تلك المخالفات، وعلى الديوان اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها
مادة 48
للديوان تحديد أماكن تنفيذ لمهامه ومباشرة العملية الرقابية في مقر الوحدة الخاضعة للرقابة أو مقر الديوان أو فروعه
مادة 49
لعضو الديوان المكلف استدعاء والاستدلال مع أي شخص يقوم بأي أعمال لها علاقة بالمؤسسات الخاضعة للرقابة في حدود اختصاصاته وبما يخدم العملية الرقابية، متى كانت هنالك ضرورة لذلك
مادة 50
لرئيس الديوان إيقاف أي من العاملين بالجهات الخاضعة للرقابة عن العمل إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ولأسباب جدية تتعلق بمقتضيات المصلحة العامة وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الإيقاف الثلاثة أشهر وبها لا يخل بصلاحيات جهات التحقيق الأخرى فى تمديد الإيقاف بعد الإحالة إليها، ومن امثلة الحالات التي تجيز الإيقاف من الديوان بما يلي:
- متى كان وجود المعنى في الوظيفة يعرقل أعمال الرقابة والمراجعة
- متى تبين أن المعني ارتكب تصرفات قد تسبب الضرر على المال العام
- في حال امتناع أو مماطلة المعني عن تقديم البيانات أو المستندات المطلوبة من الديوان في الوقت المحدد.
- متى تبين قصور المعني في أداء المهام وضعف كفاءته بشكل مؤثر في الجهة.
مادة 51
لرئيس الديوان إذا ما ثبت له أن هنالك تصرفات ألحقت ضررا بالمال العام أن يوقفه التصرف في حسابات الجهات التي تحتها الضرر بأي شكل يراه، ويكون ذلك بناء على مذكرة تعد من الإدارة أو المكتب المختص بحسب الأحوال بعد استيفاء كافة المستندات المؤيدة لذلك، ووضعها تحت الفحص والمراجعة المصاحبة إلى حين زوال الأسباب ورفع الضرر
مادة 52
إذا أسفرت عمليات الفحص والمراجعة والتدقيق عن مخالفات مالية أو إدارة تستوجب التحقيق يحيل رئيس الديوان أو وكيلة الأوراق إلى هيئة الرقابة الإدارية وإذا تبين وجود جرائم جنائية تحال الأوراق إلى النائب العام أو المدعي العسكري حسب الأحوال و يكون للديوان في هذا الشأن ولدواعي مصلحة التحقيق الحق في متابعة هذه الموضوعات مع الجهات المشار إليها وذلك بما لا يخل باختصاصات هذه الجهات.
مادة 53
يعتبر من المخالفات المالية بموجب القانون ما يلي:
- مخالفة الأحكام والنظم المالية و ما يصدر من تعليمات أو توجيهات بشأنها.
- الإخلال بأحكام التعاقدات أو المشتريات أو غيرها من اللوائح والنظم المالية.
- كل تصرف خاطئ أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بدون وجه حق أو ضياع حق من الحقوق المالية
- عدم موافاة ديوان المحاسبية بها يطلب من مستندات خلال المدة المذكورة.
- تمام الرد على استفسارات ديوان المحاسبة أو ملاحظاته أو التأخير في الرد عليها في الوقت المناسب.
- عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تتضمنها ملاحظات الديوان.
- مخالفة قواعد الميزانية أو أسس إعدادها أو تنفيدها.
- تجزئة العقود بقصد النأي بها عن رقابة الديوان.
- إبرام العقود الخاضعة لرقابة الديوان المسبقة قبل مراجعتها من قبله وابداء ملاحظاته بشأنها.
- كل تصرف أو موقف يكون من شأنه إعاقة ديوان المحاسبة عن المباشرة اختصاصاته.
مادة 54
بدون الإخلال بالاحاله الى جهات الاختصاص الرئيسي الديوان أن يطلب من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان عدم التعامل أو التعاقد مع أي متعهد أو ملتزم أو شركة خاصة يرى الديوان عدم قيامه بالتزاماته القانونية اتجاه الدولة أو تبين أن هذا التعامل قد يضر بالمال العام أو حاول التحايل على القوانين واللوائح
مادة 55
بدون الإخلال بالإحالة الى جهات الاختصاص للرئيس أن يطلب إبعاد أي موظف بالجهات الخاضعة لرقابة الديوان عن الوظيفة المكلف بها إذا تبين للديوان مخالفته للقانون أو التشريعات المالية النافذة أو أن وجوده لا يتلاءم مع المصلحة العامة.
مادة 56
يتعين على الديوان ومراعاة أحكام القوانين الخاصة بالجرائم الجنائية في التكييف و لإحالته إلى جهات الاختصاص فيما يتعلق بما يكتشفه من خلال ممارسته لمهامة مثل الجرائم الاقتصادية و اختلاس الممتلكات العامة والتزوير والاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة لتحقيق منافع شخصية أو للغير وخيانة الأماني وإهدار المال العام أو عدم الحرص علية وغسيل الأموال وتهريبها، وغيرها
مادة 57
لرئيس الديوان أن يقرر الزام أي موظف في الجهات الخاضعة لرقابته أو أي شخص مكلف بخدمة عامة بدفع أي مبلغ يرى أنه صرقه أو أمر بدرقه من الأموال العالمية دون وجه حق أو بالمخالفة في للقواعد المقررة أو بدفع تعويض عما يترتب على المخالفة من ضياع الأموال العامة أو خسارة أو تلف للمخزونات أو الممتلكات أو غير ذلك من الأضرار التي تلحق بالدولتير أو بإحدى الهيئات أو المؤسسات والشركات العامة بسبب إهماله أو خطئه العمدي و يحدد قرار رئيس الديواني مقدار ذلك التعويض.ولمن صدر ضده القرار المذكور أن يطعن فيه أمام دوائر القضاء الإداري.
مادة 58
وفى تطبيق المادة السابقة لرئيس الديوان أن يأمر بالحجز الإداري على ما يعادل قيمة الأموال الضائعة من أموال وممتلكات الموظف المتسبب في ذلك الضياع وفقا لأحكام قانون الحجز الإداري رقم 152 لسنة 1970م إلى أن يصدر حكم قضائي بمصادرة الأموال المحجوزة أو التبرئة والإفراج عن الحجز.
الفصل الثامن تقارير الديوان ومراسلاته
يتعين على الديوان اعداد وتقديم تقارير سنوية أو فترية يحدد شكلها ومحتواها وفقا اليرا بتيجه وخططه عما قام به من مراجعات وأعمال تقييم ورقابة، ويستولي تبليغ ملاحظاته وتوصياته إلى الجهات الخاضعة لرقابته إذا ما رأى لزوما لذلك وعلى هذه الجهات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك وموافاة الديوان بردها على تلك الملاحظات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بها
مادة 60
لديوان أن يطلب من الجهات الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الأموال المستحقة للدولة أو لأي مؤسسة أو هيئة عامة، والتي لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها والتي صرفت بغير وجه حق أو بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة.
مادة 61
لرئيس الديوان أن ينبه رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص إلى ما قد يصل إلى علمه من خسارة يمكن تفاديها أو عب على الموارد المالية للدولة لا تدعو إليه الحاجة إذا كانت ذلك العب أو تلك الخسارة مما قد يترتب على إتباع سياسات مالية معينة فى وزارته أو فى مصلحة من المصالح التابعة لها وعليه أيضا أن يبلغ وزير المالية بالحالات التي يرى فيها أن أي قانون أو لائحة تتعلق بالنواحي المالية،أو الحسابية، يؤدي تطبيقها أو يحتمل أن يؤدي إلى الأضرار بمصالح البلاد أو أنها تحتاج إلى تعديل.ويبلغ أي إجراء يتخذ بموجب، هذه المادة إلى السلطة التشريعية
مادة 62
يقوم الديوان بإعداد وتقديم التقارير الدورية التالية:
- تقرير سنوي بنتائج أعماله يتضمن ملاحظاته وتوصياته عن مراجعاته النظامية وتقييم الأداء والالتزام للسنة المنقضية وأن يقدم لها التقرير إلى السلطة التشريعية للدولة وصورة منه إلى مجلس الوزراء خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء السنة.
- تقرير عن نتائج مراجعة الحساب الختامي للدولة يبسط فيه ملاحظاته التي أسفرت عنها إجراءات فحص مكوناته والعمليات المالية ومطابقة الأرصدة ومستوى الإفصاح والتحليلات المرفقة بالحساب، وأوجه الخلاف التي تقع بينه وبين وزارة المالية والجهات المختلفة، ويقدم هذا التقرير إلى السلطة التشريعية للدولة ونسخة مته المجلس الوزراء ووزير المالية في موعد لا يتجاوز الأربعة أشهر التالية لتسلمه الحساب الختامي.
- تقرير بشأن متابعة تنفيذ مشاريع خطة التنمية وميزانيتها السنوية والتحقق من حسن تنفيذها
- تقارير مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته ذات الميزانيات المستقلة سواء كانت تمول برسوم سيادية بموجب قوانين خاص أو تمول ذاتيا من مزاولة نشاطاتها، وتقدم هذه التقارير إلى مجالس إدارة هذه الجهات وجمعياتها العمومية، و للديوان أن يقوم بتلخيص هذه التقارير و تجميعها في تقرير شامل يعرض على السلطة التشريعية ومجلس الوزراء، أو إدراجها ضمن التقرير السنوي العام
- أي تقارير أخرى تطلب من السلطة التشريعية أو يرى الديوان أهمية تقديمها إلى أي جهة
مادة 63
على الديوان أن يعد تقاريره وفقا للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للرقابة والمحاسبة إلى أن يتم إعداد معايير وطني، وتكون ضوابط إعداد التقارير المختلفة و محتواها بشكل عام وفق التالية
- أن يكون رأي الديوان حول مجموعة من البيانات المالية عامة في صيغة مختصرة وموحدة تعكس نتائج مجموعة واسعة من الاختبارات وغيرها من الأعمال الرقابية.
- ينبغي أن يتضمن تقرير المراجعة النظامي بيان بتوكيد، ايجابي للبنود من حيث المطابقة أو بتوكيد سلبي بالنسبة للبنود التي لم يتم اختبارها
- بالنسبة لرقابة الأداء يعد الديوان تقريرا بخصوص مدى تحقيق الأهداف والكفاءة والاقتصاد اللذين تم بهما الحصول على الموارد و استعمالها و تقدير درجة الفاعلية التي تحققت بها الأهداف وتسرد كافة حالات عدم المطابقة
- صياغة التقارير يجب أن تكون بتبسيط النتائج بشكل ملائم ويكون محتوى التقرير سهل الفهم وخال من الغموض أو الالتباس وان لا يتضمن إلا معلومات مدعمة بأدلة الإثبات اللازمة وأن يكون مستقلا وموضوعيا ونزيها وبناءا.
- ديوان المحاسبة هو المسؤول عن اتخاذ الإجراءات، فيما يتعلق بحالات الغش والمخالفات التي يتضمنها تقرير المراجع بإحالتها إلى الجهات المختصة في الوقت المناسب
- يبني محتوى أي تقرير رقابي على التالي:
- عنوان التقرير.
- التوقيع والتاريخ.
- أهداف ونطاق الأعمال الرقابية.
- الاكتمال؛ بحيث يلحق الرأي التهاني ويمكن فصيل الأمور السرير في تقرير منفصل.
- تحديد موضوع المراجعة مثل البيانات المالية أو المجال في حالة رقابة الأداء.
- الأساس القانوني لعملية المراجعة
- الإشارة إلى مطابقة المعايير عند إجراء العملية الرقابية
- يجب تقديم التقارير بمجرد الانتهاء منها لتحقق الاستفادة منها.
- عند اكتشاف مخالفات يجب على المراجع ذكر ذلك صراحة مع تقدير حجم الأضرار ماليا إن أمكن، وله أن يعد مذكرة مستقلة إذا رأى أهمية ذلك
- مراعاة أن تكون تقارير الأداء بناء عند توجيه انتقادات للجهة بحيث لا تركز على الماضي فقط إنما تذكر الأنشطة العلاجية المستقبلية و في شكل استنتاجات وتوصيات
- توخي النزاهة عند إعداد تقارير الأداء عن طريق الإشارة بوضوح إلى نطاق الرقابة وأهدافها ونتائجها ما يبا صياغة الملاحظات وأن النساء القصور بشكل يشجع على التصحيح والابتعاد عن الأسلوب الذي يؤدي إلى رد فعل سلبي من قبل الجهة التي تم انتقادها.
- يكون تقرير الديوان عن مراجعة القوائم المالية موجب إذا توصل إلى قناعة بالتالي
- إن البيانات والمعلومات المالية تم إعدادها باستخدام قواعد وسياسات محاسبية متبعة وثابت.
- أن الكشوفات مطابقة للمقتضيات القانونية واللوائح المناسب
- أن هناك كشوفات ملحقة عن جميع المسائل الهامة ذات العلاقة بالبيانات المالية
- أن الرأي أعاد بناء على معرفة كاملة النشاطات الجيبتى الخاضعة للرقابة
- يمكن للديوان أن لا يعبر عن رأيه إذا حدثت بعض الظروف الجوهرية الهامة والتي منها
- أن هناك قيد على عملية المراجعة
- إذا رأى أن البيانات غير كاملة أو مضللة أو أن هنالك انحرافا غير المبرر عن معايير المحاسبة المقبولة تعذر ازالته
- أن هنالك شكا يؤثر على البيانات المالية بشكل جوهري
- يتحفظ الديوان في رأيه متى رأى أن بعض البنود المهمة وغير الجوهرية غير واضحة أو مختلف عليها.
- الرأي المخالف أو السلبي للمراجع يكون اذا لم يستطع أن يكون رأيا شاملا بخصوص البيانات المالية بسبب اختلاف جوهري بين النتائج التي توصل إليها والبنود مما تولد لديه شك في النزاهة العلمية والمصداقية في إعداد أو تقديم البيانات.
- الامتناع عن تقديم الرأي يتم في حالة صعوبة الوصول إلى بيانات هامة.أو وجود خلل في الاستقلالية
الفصل التاسع أعضاء الديوان وموظفيه الإنتساب والتوظيف
مادة 64
يشترط في رئيس الديوان ووكيله وأعضائه وموظفيه الفنيين أن يكونوا من الليبيين الحاصلين على مؤهل عال أو جامعي في القانون أو الاقتصاد أو المحاسبة أو الهندسية أو أي مؤهل آخر تتطلبه طبيعة عمل الديوان يحدد بقرار من رئيس الديوان.
مادة 65
مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الديوان أن تتوفر فيه كافة الشروط المقررة للتعيين في الوظائف العامة، و أن يجتاز امتحان التعيين التحريري والمقابلة الشخصية بنجاح أمام لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من قبل الرئيس على أن يراعى في تشكيلها مختلف التخصصات التي يمارسها الديوان و أن لا تقل درجة أي عضو من أعضائها عن الدرجة العاشرة، ويحدد القرار الكيفية التي يجري بها الامتحان، بالإضافة إلى اجتياز شروط القبول الخاصة التي تحدد بقرار من الرئيس
مادة 66
يحلف الموظف عند صدور قرار تعيينه وقبل مباشرته عمله اليمين التالية: اقسم بالله العظيم أن أراعي وجه الله تعالى عند ممارستي لعملي وأن أرعى المصلحة العامة و أحترم القانون وأن أؤدي أعمال وظيفتي بكل حرص وصدق وأمانة و ألا أفشي أو أبوح بأستمرار على ما لم تستلزم ذلك الواجبات الرسمية.ويكون حلف اليمين أمام الرئيس أو الوكيل أو من يحل محلهما
مادة 67
يكون امتحان التعيين في نفس المجال العلمي للوظيفة الفنية أو المهارة للوظيفة الخدمية المزمع التنسيب عليها، ولا يجوز اعادة تنسيب الموظف من وظيفة خدمية الفنية إلا بعد خضوع للامتحانات اللازمة لشغلها ما لم يكن سبق وأن مارس العمل الفني وللرئيس الاستثناء من الشرط وفقا لمقتضيات مصلحة العمل، مع استيفاء الضوابط الأخرى مثل أن يكون الملاك شاغر والاحتياج الفعلي وغيرها.
مادة 68
لا يجوز لرئيس الديوان أو وكيله أو أعضائه أو موظفيه أثناء توليهم وظائفهم شغل أي وظيفة عامة أو ممارسة أي نشاط آخر سواء كان ذلك النشاط تجاريا أو صناعيا او ماليا أو خدميا، كما لا يجوز أهيم إبرام عقد أو التزام مع الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو تولي عضوية مجالس إدارات الشركات ولجان المراقبة والمراجعة أو أن يشتروا أو يستأجروا بالذات أو بالواسطة ممتلكات حكومية بقصد الاستغلال ولو كان بطريق المزايدة، كما لا يجوز لهم أن يبيعوا أو يؤجروا شيئا من ممتلكاتهم للحكومة
مادة 69
يكون تعيين وترقية أعضاء الديوان وموظفيه ونقلهم من وظائفهم وندبهم واعارتهم وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم بقرار يصدر عن رئيس الديوان وفقا لأحكام قانون تنظيم الديوان واللوائح الصادرة بمقتضاه
مادة 70
تشكل بالديوان الجنة لشؤون أعضائه وموظفية يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس وفقا لأحكام قانون علاقات العمل تتولى مباشرة كافة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لها بموجب التشريعات النافذة ذات العلاقة
العضوية
مادة 71
أعضاء الديوان هم الموظفون الفنيون الذين يصدر بمنحهم صفة العضوية قرار من رئيس الديوان، والعضوية ليست ميزة مستحقة ولا تتصف بالديمومة حيث تمنح عند توفر الشروط اللازمة لاكتسابها ويجوز سحبها إذا انتفت هذه الشروط عن صاحبها، أو أخل بأي مبدأ من قواعد السلوك المهني
مادة 72
يشترط فيمن يرشح لشغل وظيفة عضو بالديوان أن تتوفر فيه الشروط التالية:
- أن يكون متحصلا على شهادة عليا أو جامعية في المحاسبة أو الهندسة أو القانون أو الإقتصاد
- أن يكون قد قضى مدة خدمة بالديوان لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة العمل الفني بعد حصوله على المؤهل العالي أو الجامعي أو عشرة سنوات من ممارسته العمل الفني بالديوان بعد حصوله على مؤهل متوسط يندد بقرار من الرئيس ولمقتضيات مصلحة العمل
- تحصله على تقييم بتقرير الكفاءة المعد من التفتيش لا يقل عن جيد خلال آخر سنتين
- أن يتحصل على تقدير إداري لا يقل عن جيد جدا عن أخر ثلاث سنوات.
- ان يقر بالتزامه بقواعد السلوك المهني الصادرة بموجب قرار من الرئيس
مادة 73
يجوز للمدير العام أو المكتب أو الفرع الذي يتبعه العضو أو مدير مكتب التفتيش أن يجمد العضوية للعضو لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر مع حرمانه من العلاوة المقررة لها بعد أخذ موافقة ان رئيس أو وكيل الديوان وذلك في حال تدني أداء العضو عن المعايير العام للأداء، و حال استمرار التدني قد سحب العضوية بقرار من الرئيس وتحط لائحة التفتيش جميع الضوابط الأخرى يسحب العضوية وتجميدها
مادة 74
يحلف العدو عند صدور قرار منحه الصفة اليمين التالية
أقسم بالله العظيم أن أراعي وجه الله تعالى عند ممارستي صلاحياتي التي منحت لي بموجب العضوية وأن أحافظ عليها والا استغلها بشكل يتنافى و القانون و يكون حلف اليمين أمام الرئيسي أو من يحل محله و بحضور الرئيس المباشر.
مادة 75
ترتبط العضوية بالعمل في ديوان المحاسبة وتسحب في حال الندب أو الإعارة أو النقل خارجه، أو انتهاء العلاقة الوظيفية بالديوان بأي شكل آخر.
التفتيش الداخلي
مادة 76
تخضع أعمال أعضاء الديوان و موظفيه الفنيين وغير الفنيين للتفتيش الداخلي وفقا اللائحة التفتيش الداخلي وقواعد السلوك المهني التي تصدر بقرار من الرئيس.
مادة 77
ينشأ في الديوان مكتب أو إدارة التفتيش على أعمال أعضائه وموظفية لمتابعة سلوكهم وتصرفاتهم، كما يخضع لنظام التفتيش الموظفون الفنيون الذين يرشحون لنيل ضفة العضوية، وعلى المكتب أو إدارة التفتيش تقديم تقارير فصلية وسنوية عن نشاطها ونتائج تقييمها لموظفي وأعضاء الديوان ومستوى الأداء العام ومدى التطوير من فترة إلى أخرى وله أن يقدم تقارير في أي فترات أخرى
مادة 78
يتسبب للعمل بمكتب، أو إدارة التفتيش العدد الكافي من الأعضاء لتولى أعمال التفتيش على أن يراعى في اختيارهم مختلف التخصصات التي يمارسها الديوان بمقتضى القانون ويشترط في من يرشح لعضوية مكتب التفتيش ما يلي
- أن يكون حاصل على صفة العضوية وفق شروط هذه اللائحة
- ان يكون قد عمل في احدى الوظائف الفنية فترة لا تقل عن عشرة سنوات.
- أن لا تقل درجته الوظيفية عن العاشرة.
- وتحدد لائحة التفتيش الشروط والمزايا الأخرى التي تمنح لأعضاء مكتب التفتيش.
مادة 79
يتعين على مكتب التفتيش إجراء التفتيش على أعمال أعضاء الديوان وموظفيه الفنيين وكذلك التفتيش على أعمال الموظفين غير الفنيين وفقا للائحة التفتيش ويودع تقرير التفتيش خلال مدة لا تتجاوز الشهرين بملف المفتش عليه من تاريخ انتهاء التفتيش و تعالي صورة منه إلى الرئيس المباشر للعضو و تقدير الكفاءة بإحدى التقديرات التالية:
ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، ضعيف ويجوز للعضو التظلم من نتيجة تقرير التفتيش وذلك على النحو الذي تحدده لائحة التفتيش والتي تصدر عن رئيس الديوان، والتي تحدد القواعد والضوابط التي يجريه على أساسها التفتيش.
مادة 80
يكون المدير المباشر مسؤولا عن تقييم أداء الأعضاء والموظفين التابعين له ويتعين على كل مسؤول أن يضع برنامج خاص لمتابعتهم يشمل مستوى الأداء الفني، الانضباط الإداري، الإحصائية الكمية والتوعية للأعمال وغيرها، كما يتعين عليهم تدوين نتائج تقييمهم على كل عمل أو تقرير وفقا للنماذج والضوابط التي يقترحها مكتب التفتيش ويعتمدها الرئيس، ويكون إجراء التفتيش على المسؤولين وفقا لهذه الضوابط.
مادة 81
على كل مدير إدارة عامة أو مكتب أو في نهاية كل ثلاثة اشهر تقديم تقرير ربع السنوي إلى رئيس أو وكيل الديوان عن سير العمل فى الإدارة العامة أو الشرع أو المكتب يبين فيه ما تم إنجازه خلال الفترة وما تم اتخاذه من إجراءات وعن تقييمه للأعضاء والموظفين التابعين له، وأسباب الانحراف والتأخير عن إنجاز المهام وما تم اتخاذه من إجراءات، ووسائل معالجتها، بالإضافة إلى مستوى الأداء في الإدارة واقتراح أساليب تطوير العمل وتوفير احتياجات التطوير والنمو في الإدارة أو الفرع أو المكتب.
التحقيق مع أعضاء وموظفي الديوان
مادة 82
لا يتم التحقيق إداريا مع أعضاء الديوان إلا بناء على أمر كتابي من الرئيس يحدد به من يكلت بالتحقيق وتعرض نتائج التحقيق بمذكرة على الرئيس للتصرف.
مادة 83
تقام الدعوى التأديبية على أعضاء الديوان أمام المجلس التأديبي المختص بمحاكمة أعضاء الديوان بقرار العديد من الرئيس يشتمل على بيان وافى بالتهم وأدلتها، ويعتبر العضو في إجازة حتمي بمرتب إلى أن تنتهي محاكمته التأديبي ويصدر بوقف العضو عن العمل لمصلحة التحقيق قرار من الرئيس على أن لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ولا يجوز تمديده إلا بناء على تقرير مسبب من المجلس يبين فيه أسباب ودواعي التمديد ومدته
مادة 84
يتم تشكيل المجلس التأديبي لمحاكمة أعضاء الديوان بقرار من الرئيس ويعقد المجلس اجتماعاته في مقر الديوان أو أحد فروعك إذا دعت الضرورة لذلك، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور جميع أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الأراء
مادة 85
يتكون المجلس التأديبي الذي له أن يجري المحاكمة التأديبية لأعضاء الديوان من التالي:
- مستشار بالمحكمة العليا تندبه الجمعية العمومية المحکم رئیسا
- مستشار بمحكمة الاستئناف تندبه الجمعية العمومية للمحكمة عضوا
- أحد أعضاء الديوان بدرجة مدير عام يسميه رئيس الديوان عضوا
ويكون للمجلس مقرر تصدر تسميته بقرار من رئيس الديوان.
مادة 86
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويحضر العضو بنفسه هذه الجلسات، وله أن يوكل محامي للدفاع عنه و لمجلس التأديب أن يطلب حضوره شخصيا وإذا غاب صدر القرار بعد التحقق من وصول التكليف بالحضور إليه.ويجب أن يشمل القرار على الأسباب التي بني عليها ويعلن به العضو بكتاب موصى عليه
مادة 87
تنقضي الدعوى التأديبية بانتهاء علاقة العضو الوظيفية بالديوان ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوة الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
مادة 88
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الديوان هي:
- اللوم.
- الإنذار.
- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرا واحدا في السين.
- الحرمان من العلاوات السنوية لمدة سنتين.
- الحرمان من الترقية لمدة سنة واحدة.
- سحب العضوية.
- العزل من الوظيفة.
ويكون الرئيس الديوان سلطة توقيع عقوبتي اللوم أو الإنذار أو الخصم من المرتب بها لا يجاوز خمس عشرة يوما في المرة الواحدة ولا توقع هذه العقوبات إلا بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه عن طريق الجنة من ثلاثة أعضاء لا تقل درجاتهم عن درجة المحال للتحقيق.
مادة 89
تتم إجراءات التحقيق الإداري مع موظفي الديوان من غير الأعضاء ومحاكمتهم تأديبيا ومعاقبتهم وفقا للأحكام المحددة في قانون علاقات العمل على النحو التالي
- لا توقيع العقوبة إلا بعد التحقيق مع الموظف وبسماع أقواله وتحقيق دفاعه
- يجوز توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب بموجب التحقيق الشفوي أو بموجب مستندات ثابتة أو مشاهدة عينية من الرئيس أو الوكيل على ان تصدر بقرار يوضح مضمونه
- إحالة الموظف إلى مجلس التأديب يكون بقرار من الرئيس أو الوكيل ويجوز أن يتضمن القرار إيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويقرر مجلس التأديب زيادة مدة الإيقاف أن رأى ذلك.
مادة 90
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين غير الأعضاء شاغلي وظائف الإدارة العليا من الدرجة الحادية تنتشر فما فوق هي
- اللوم.
- الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز تسعين يوما في السنة ويستقطع بما لا يجاوز ربع المرتب شهريا
- الحرمان من العلاوات السنوية.
- الحرمان من الترقية لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن ثلاثة سنوات.
- خفض الدرجة.
- العزل من الوظيفة
مادة 91
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين غير الأعضاء شاغلي الدرجات العاشرة فأقل هي
- الإنذار
- اللوم.
- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ستين يوما في السنة، ويستقطع بما لا يجاوز ربع المرتب شهريا.
- الحرمان من العلاوات السنوية
- الحرمان من الترقية لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن ثلاثة سنوات.
- خفض الدرجة
- العزل من الوظيفة.
مادة 92
توقع العقوبات التأديبية على غير الأعضاء على النحو التالي:
- لرئيس الديوان أن يوقع عقوبة اللوم أو الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنة، ولا تتجاوز عشرة أيام في المرة الواحدة.
- من الوكيل الديوان أو مدير الفرع أو المدير العام توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب على شاغلي الدرجة العاشرة فأقل لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما في السنة، وبما لا يزيد عن خمسة أيام في المرة الواحدة.
- توقيع العقوبات الأخرى بقرار من مجلس التأديب المختص
مادة 93
يشكل مجلس التأديب لموظفي الديوان من غير الأعضاء وفقا للمادة 163 من قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010م بقرار من رئيس الديوان على النحو التالي
- وكيل الديوان رئیسا
- مدير المكتب القانوني
- مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والخدمات عضوا
يكون مدير إدارة شؤون العاملين مقررا للمجلس، ويتولى المجلس الاختصاصات المسندة المياه وهذا القانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
الحقوق والمزايا الوظيفية
مادة 94
فى غير أحوال التلبس، بالجريمة لا يجوز القبض أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع أعضاء الديوان أو رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بإذن كتابي من رئيس الديوان ويتعين في حالات التلبس إبلاغ رئيس الديوان خلال الأربع وعشرين ساعة التالية للقبض، وتقع باطلة كافة الإجراءات الخاصة بالقبض أو التحقيق مع أعضاء الديوان في حال عدم وجود إذن كتابي من رئيس الديوان أو تبليغه في المدة المحددة قانونا لذلك.
مادة 95
يكون لرئيس الديوان مرتب وزير، ويكون لوكيل الديوان مرتب وكيل وزارة، وتحدد مرتبات العاملين بالديوان وكافة المزايا الأخرى بقرار يصدر عن رئاسة السلطة التشريعية بناء على عرض من رئيس الديوان، كما يجوز وبقرار من رئيس الديوان امين حجم المزايا والعلاوات والمكافآت المالية التي تتناسب مع طبيعة العمل بالديوان
مادة 96
تصدر عن الرئيس القرارات المنظمة لمنح المكافآت على اختلاف أنواعها والتي تقتضيها مصلحة العمل وكذلك لن يستعان به من خارجه لتأدية بعض الأعمال ذات الصلة بالله وممارسة اختصاصاته كما تصدر عنه القرارات التي تنظم العمل الاضافى وعلاوة السفر والمبيت وغيرها من القرارات التنظيمية الأخرى
مادة 97
يعمل الديوان على الرفع من كفاءة العاملين به من خلال التطوير والتدريب والدراسة في مجالات التخصص ذات العلاقة بطبيعة عمله ومهامه، ويضمن الديوان مواكبة الأعضاء والموظفين لأحدث الممارسات المهنية والتطورات العلمية في مجال الرقابة و المراجعة وتحدد لائحة التدريب والدراسات التي تصدر من الرئيس الضوابط المنظمة لذلك، كما يتعين أن تنشأ بالديوان لجنة عليا للتدريب، وفقا لما نص عليه قانون علاقات العمل
مادة 98
يتمتع العاملون بالديوان وأفراد أسرهم من الدرجة الأولى بحق الرعاية الصحية ويتم العلاج الطبي لأي منهم في المؤسسات الصحية داخل ليبيا التي تعتمدها الديوان وتحدد بقرار من رئيس الديوان لأندية الرعاية الصحية التي توضح الخدمات المقررة وضوابط الحصول عليها
مادة 99
إذا مرض أو أصيب أحد العاملين بالديوان وتعذر علاجه بالداخل بناء على تقرير طبي من جهة مختصة يتم علاجه بالخارج وفقا للتشريعات المنظمة لذلك.ويجوز في حالات الضرورة والاستعجال أن يصدر قرار الإيفاد للعلاج من قبل الرئيس.
مادة 100
ينشأ صندوق للعاملين بالديوان يصدر بتنظيمه وإدارته وتحديد موارده وقواعد الصرف منه قرار من رئيس الديوان يهدف إلى التالي
- توفير الرعاية الاجتماعية والثقافية، وتقديم الإعانات والمساعدات المالية للعاملين بالديوان
- تحقيق التكافل بين العاملين على نحو يقوي الروابط الاجتماعية وينمي روح التعاون في العمل.
- تقديم المساعدة الأسر العاملين في حالة حدوث ما يترتب عليه عجزهم عن العمل أو وفاتهم
- منح القروض والسلف للعاملين وفقا للضوابط المبينة بلائحة تنظيم صندوق العاملين
الفصل العاشر ميزانية الديوان وإدارة حساباته
مادة 101
يضع الديوان مشروع ميزانيته السنوية ويتم تقديمها إلى وزير المالية في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر أغسطس من كل سنة مالية ويدرج وزير المالية المشروع كما أعده الديوان في مشروع الميزانية العامة للدولة، فإذا تضمن مشروع الديوان زيادة على مجموع مخصصات السنة المالية السابقة جاز لوزير المالية طلب إيضاحات ومبررات الزيادة من الديوان وفي حال عدم إقرار الزيادة يعرض الأمر على السلطة التشريعية للدولة للفصل فيه
مادة 102
تتولى وزارة المالية تسييل مخصصات الديوان وفقا لمواعيد، استحقاقها الفترية ولا يجوز تأخير تحويل مخصصات الديون إلى حساباته.
مادة 103
لرئيس الديوان السلطة المخولة لوزير المالية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة في ميزانية الديوان وفي حال غياب الرئيس يتولى الوكيل مهامه.
مادة 104
يتقاضى الديوان أتعاب مالية نظير ما يقوم به من أعمال فحص الحسابات ومراجعة الميزانيات للجهات الخاضعة لرقابته التي لا تمول من الميزانية العامة، وتحسين الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها من الجهات العامة التي تمول من الميزانية العامة للدولة مباشرة من تحمل الأتعاب المذكورة وذلك فيما يتعلق بقيام الجهاز بفحص ومراجعة حساباتها السنوية وتحدد الأتعاب وفقا للمعايير التالية:
- حجم الأصول العاملة بالجهة
- عدد الأنشطة وطبيعتها ودرجة تعقدها.
- صلة رأس المال.
- معدل العائد على الأصول.
- صلة التدفقات النقدية التشغيلية
- مدى قوة نظام المراقبة الداخلية.
- نوع النظام المحاسبي و المستوى تطوره.
- متعدد العمليات العادية خلال العام.
- عدد فروعها وحجمها وأماكن تواجدها
- حجم الإيرادات والمصروفات وآلية التحصيل، أو الصرف
ويصدر قرار من رئيس الديوان يحدد تصنيف الجهات الخاضعة لمراجعة الديوان وفقا للبنود التي يرى أنها تتلاءم مع طبيعة الأعمال والمقابل المالي لكل مستوى، على أن يراعي الفترة اللازمة للمراجعة وعدد المراجعين المطلوب لتنفيذ المهمة
مادة 105
تتولى إدارة الشؤون المالية بالديوان تحصيل جميع الإيرادات و الأتعاب المستحقة للديوان نظير ما يقوم به من أعمال وفقا لما تقتضي به المادة 45 من القانون والمواد الأخرى ذات العلاقة،
مادة 106
يتم الصرف على جميع أوجه الإنفاق في حدود الميزانية المعتمدة وفقا للأسس والضوابط المنصوص عليها في التشريعات المالية النافذة.
مادة 107
تنشأ بالديوان لجنة مركزية دائمة للعطاءات تختص بمباشرة إجراءات المناقصات العامة والمحدودة والممارسات والمزايدات وفحص العطاءات و البث فيها وفق التشريعات النافذة، و يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس، ويجوز تشكيل لجان فرعية تعمل تحت إشراف اللجنة المركزية
مادة 108
تراجع حسابات الديوان من لجنة تشكل بقرار من رئاسة السلطة التشريعية وتحدد بالقرار معايير وضوابط المراجعة
الفصل الحادي عشر مسؤوليات الديوان
مادة 109
على الديوان أن يتخذ كافة الإجراءات والوسائل وبذل العناية اللازمة للرقابة على المال العام وتقييم أداء المؤسسات الخاضعة لرقابته باستخدام كافة أنواع الفحص والمراجعة المتعارف عليها، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للجهات الخاضعة له، وأن يمارس مهامه وفق إجراءات ومناهج تضمن الموضوعية والشفافية ووفقا للمعايير الدولية للرقابة والمحاسبة إلى حين إصدار معايير وطنية وفقا للقانون ولهذه اللائحة
مادة 110
يضمن الديوان تنفيذ الاختصاصات المسندة إليه يه روبيه هذا القانون بكفاءة وفاعلية واقتصاد وله الاستعانة بالاستشارة الخارجية المستقلة من أجل تدعيم جودة ومصداقية أعماله، وتقديم تقرير سنوي للسلطة التشريعية والحكومة بنتائج أعماله الرقابية سواء عن أعمال المراجعة النظامية أو رقابة الأداء والالتزام، خصوصا المتعلقة بالسياسات العامة للدولة، وفقا للقانون وهذه اللائحة
مادة 111
على الديوان أن ينشر على الرأي العام رسالته و مسؤولياته ومهامه من حين لأخر بالإضافة إلى تعريف الرأي العام بالديوان وبأهمية أعماله واختصاصاته وتوثيق أعماله والتشريعات المتعلقة بها ونشر الثقافة الرقابية، كما له أن ينشر على العموم نتائج المراجعة وملاحظاته واستنتاجاته بخصوص جميع أوجه النشاط الحكومي على ان يراعي البيانات التي تتصف بالسرية.
مادة 112
يعمل الديوان على تطبيق المعايير العليا للنزاهة وأخلاقيات المهنة على مستوى موظفيه وأعضائه على كافة المستويات، ويضمن أن لا تؤدي الاستعانة بخبراء خارجيين إلى التأثير في استقلاليته.
مادة 113
يضمن الديوان تحري السرية في الأعمال الحساسة التي تتصف بذلك ويحظر على جميع العاملين بالديوان إفشاء سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بها إلا بإذن من الرئيس ويظل هذا الحضر قائما حتى بعد تركهم الخدمة.
مادة 114
يضمن الديوان الجودة في أعماله عن طريق تبني نظام فعال لرقابة الجودة يمكن عن طريقه دراسة وتقييم ممارساته المختلفة في جميع المستويات والنشاطات , للوصول إلى أداء رفيع المستوى ومخرجات ذات جودة عالية.
مادة 115
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس بتاريخ
- 25/ جمادي الأول/ 1436هـ الموافق 16/03/ 2015 م