Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 2013 م.في شأن إخلاء مدينة طرابلس من المظاهر المسلحة غير الشرعية

20 مارس 2013

قرار رقم 27 لسنة 2013 م.في شأن إخلاء مدينة طرابلس من المظاهر المسلحة غير الشرعية

المؤتمر الوطني العام 

بعد الاطلاع على 

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 م.بشأن الأمن والشرطة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م.بشأن تحديد المستويات القيادية للجيش الليبي.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/مارس/2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يتم إخلاء مدينة طرابلس الكبرى وضواحيها من جميع التشكيلات المسلحة غير الشرعية ويعاد تمركز كافة القوات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية خارج حدود المدينة المشار إليها ويستثني من ذلك القوات التابعة لمديرية أمن طرابلس والقواعد البحرية والجوية ومراكز التدريب المرخص لها.

مادة 2

يتم إخلاء جميع المواقع والمقرات التي يشغلها أشخاص أو مجموعات مسلحة سواء كانت عقارات أو معسكرات أو مقار إدارية أو أراضي فضاء أو مزارع كانت مملوكة لجهة عامة أو خاصة أو أحد رموز النظام السابق ويعتبرشاغلها أو من يستغلها مخالفاً للقانون، وتسلم جميعها إلى الجهات المختصة قانوناً.

مادة 3

يمنع دخول وخروج السلاح من مدينة طرابلس الكبرى، وتصادر جميع الأسلحة والمعدات العسكرية غير الشرعية وتسلم إلي رئاسة أركان الجيش الليبي.

مادة 4

تكلف وزارتا الدفاع والداخلية بالتعاون مع السلطات المختصة بمدينة طرابلس تنفيذ أحكام هذا القرار، ولهم حق الاستعانة بمن يرون الاستعانة به، وكذلك لهم الحق في استعمال القوة الجبرية لتنفيذه عند اللزوم.

مادة 5

يعامل كل من يستشهد من الأشخاص القائمين على تنفيذ أحكام هذا القرار معاملة جرحى وشهداء الثورة ووفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 6

تتولى وزارة المالية تخصيص المبالغ اللازمة لدعم الجهات التي تعينها وزارتا الداخلية والدفاع لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 7

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في: طرابلس
  • بتاريخ 08/جمادى الأول/1434 ه.
  • الموافق 20/مارس/2013 م.