قرار رقم 27 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
6 أغسطس 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أغسطس 2012
- رقم التشريع: 27
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 27 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 15/شعبان /1433ه.الموافق.ميلادي 2012/7/5.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي وهم:
- عامر عبدالله علي الأمين
- وليد عبد الهادي عبد السلام حسن
- امال بلقاسم عبدالحميد الزوي
- علي عبد القادر السنوسي الشيخي
- غادة محمود محمد الفيتوري
- سارة أحمد حمد بو بريق
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
- مصطفى سامي مصطفى أبو قرين < بمكتب هنيدة عبد الرزاق خليل.
- عبد السلام محمد جمعة العمامي < بمكتب امال محمد محمد المعداني.
- انتصار عبد السلام عثمان الصويعي < بمكتب عياد مصطفى العبدلي.
- سالم علي رحيل بو حنتيشة < بمكتب محمد حسن بالتمر.
مادة 3
تنقل السيدة، نادية أحمد الهادي بربيش محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي بناء على طلبها.
مادة 4
- تنقل السيدة، نجاة رجب مختار الفزيري محررعقود مساعد بمكتب الأستاذة،نزهة سالم سعيد الجراي للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذة، فردوس رجب الطيف بدائرة محكمة استئناف بنغازي بناء على طلبها.
- ينقل السيد، رضا فرج خميس محمد محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذة، نزهة سالم الجراي للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذة، فردوس رجب الطيف بدائرة محكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.
- تنقل السيدة، نزيهة عبد السلام أحمد رحومة محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذة، نزهة سالم الجراي للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذة، فردوس رجب الطيف بدائرة محكمة استئناف بنغازي بناء على طلبها.
- ينقل السيد، محمد عبد الجواد إبراهيم الصادق محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، فتحي عثمان عبدالرحمن البرعصي للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، سعد خليفة سعيد البركي بدائرة محكمة استئناف غوط الشعال بناء على طلبه.
مادة 5
يلغى قيد السيدين الآتية أسماؤهما من جدول محرري العقود بناء على طلبهما:
- صالح محمد ضو بن نجاح.
- محمد عبد النبي بو حجر.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- اعتمد بتاريخ: 18/رمضان/1433 هجري.
- ميلادي 2012/8/6