Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 2002 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 100 لسنة 1428 م

20 مارس 2002

قرار رقم 27 لسنة 2002 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 100 لسنة 1428 م

اللجنة الشعبية العامة،،، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 بشان المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1427 ميلادية، بشأن حماية الطفولة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 100 لسنة 1428 ميلادية، بإنشاء اللجنة العليا للطفولة.
  • وبناء على كتاب اللجنة العليا للطفولة رقم 21 – 10 المؤرخ في 10/ 2/ 1370 و.ر.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها.العادي الثامن لعام 1370 المنعقد بتاريخ 4 – 5/ 3/ 1370 و.ر ور.

قررت 

مادة 1 

تعدل المادتان 2- 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 100 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه، بحيث تكون على النحو الآتى:

مادة 2: –

 تتكون اللجنة العليا للطفولة من الأعضاء المؤسسين للجنة بتاريخ 29/ 12/ 1990 إفرنجي، ومن منسقي فروع اللجنة، ومن مندوبين عن مجالات الصحة والضمان الاجتماعي والتعليم والعدل والإعلام، ممن يصدر بهم قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة، ومن توافق اللجنة العليا بأغلبية أعضائها على انضمامه إليها من العناصر الفعالة المختصة في مجال الطفولة 

“مادة 4: –

تجتمع اللجنة العليا للطفولة كجمعية عمومية مرتين في السنة لتقييم وتقويم العمل واعتماد الخطط والبرامج والميزانية، كما يجوز أن تجتمع بصفة طارئة بناء على دعوة من منسقها أو أحد أعضائها، ويضطلع المنسق بمسئولية الإعداد والترتيب لتلك الاجتماعات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 5/ محرم/
  • الموافق: 20/ 3/ 1370و.ر.2002 ف
  • اللجنة الشعبية العامة