قرار رقم 27 لسنة 2002 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 100 لسنة 1428 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 27 لسنة 2002 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 100 لسنة 1428 م

اللجنة الشعبية العامة،،، 

قررت 

مادة 1 

تعدل المادتان 2- 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 100 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه، بحيث تكون على النحو الآتى:

مادة 2: –

 تتكون اللجنة العليا للطفولة من الأعضاء المؤسسين للجنة بتاريخ 29/ 12/ 1990 إفرنجي، ومن منسقي فروع اللجنة، ومن مندوبين عن مجالات الصحة والضمان الاجتماعي والتعليم والعدل والإعلام، ممن يصدر بهم قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة، ومن توافق اللجنة العليا بأغلبية أعضائها على انضمامه إليها من العناصر الفعالة المختصة في مجال الطفولة 

“مادة 4: –

تجتمع اللجنة العليا للطفولة كجمعية عمومية مرتين في السنة لتقييم وتقويم العمل واعتماد الخطط والبرامج والميزانية، كما يجوز أن تجتمع بصفة طارئة بناء على دعوة من منسقها أو أحد أعضائها، ويضطلع المنسق بمسئولية الإعداد والترتيب لتلك الاجتماعات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly