قرار رقم 27 لسنة 2001 م
لجنة قيد محرري العقود
قرر
مادة 1
قيد الأخ احمد احمد محمد عبدالسلام محرر عقود محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.