قرار رقم 27 لسنة 2001 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 27 لسنة 2001 م

لجنة قيد محرري العقود

قرر

مادة 1

قيد الأخ احمد احمد محمد عبدالسلام محرر عقود محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly