Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للأعلاف

صدر في 3 فبراير 1997

قرار رقم 27 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للأعلاف

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 53 لسنة 1425 ميلادية بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للأعلاف.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية في كتابه المؤرخ في 15 / 1 / 1426 ميلادية.

قررت

مادة 1

يعاد تشكيل اللجنة الوطنية للأعلاف والمشكلة وفقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 53 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه، وذلك على النحو التالي:

  1. محمد إبراهيم عبدالجواد، رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات النفطية، رئيساً.
  2. فتحي الصديق بيرام، الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية، عضواً.
  3. موسى شعبان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة السلع التموينية، عضواً.
  4. محمد الطاهر سيالة، مدير عام جهاز الاستيراد والتصدير، عضواً.
  5. محمد الفيتوري مرغم، أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة، عضواً.
  6. محمد الهادي الزويك، شركة البحر المتوسط لخدمات الأعلاف، عضواً.

مادة 2

يجوز للجنة أن تستعين في أداء مهامها بعدد من الموظفين على سبيل الندب أو الإعارة من الجهات العامة، على أن يصدر بالندب أو الإعارة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية بالتنسيق مع جهات عملهم.

مادة 3

للجنة أن تضع لائحة داخلية لتنظيم اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها، وتعتمد هذه اللائحة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 25 رمضان 1426 م
  • الموافق: 3 فبراير 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.