قرار رقم 27 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للأعلاف
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 53 لسنة 1425 ميلادية بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للأعلاف.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية في كتابه المؤرخ في 15 / 1 / 1426 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة الوطنية للأعلاف والمشكلة وفقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 53 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه، وذلك على النحو التالي:
- محمد إبراهيم عبدالجواد، رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات النفطية، رئيساً.
- فتحي الصديق بيرام، الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية، عضواً.
- موسى شعبان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة السلع التموينية، عضواً.
- محمد الطاهر سيالة، مدير عام جهاز الاستيراد والتصدير، عضواً.
- محمد الفيتوري مرغم، أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة، عضواً.
- محمد الهادي الزويك، شركة البحر المتوسط لخدمات الأعلاف، عضواً.
مادة 2
يجوز للجنة أن تستعين في أداء مهامها بعدد من الموظفين على سبيل الندب أو الإعارة من الجهات العامة، على أن يصدر بالندب أو الإعارة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية بالتنسيق مع جهات عملهم.
مادة 3
للجنة أن تضع لائحة داخلية لتنظيم اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها، وتعتمد هذه اللائحة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.