قرار رقم 27 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود
مجلس تأديب محرري العقود،
قرر المجلس
معاقبة عبدالله جويلى محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بعقوبة الإنذار.