قرار رقم 27 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 27 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود

مجلس تأديب محرري العقود،

قرر المجلس

معاقبة عبدالله جويلى محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بعقوبة الإنذار.

ls.org.ly