قرار رقم 27 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد الأخ/ عمر أمحمد بربيش محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.