Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

17 يناير 1994

قرار رقم 27 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن المرفق به والدال على توافر الشروط المطلوبة للقيد قانونًا.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 17/1/1423م.

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد الأخ/ عمر أمحمد بربيش محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد محمد محمود حجازی
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام