قرار رقم 27 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 27 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد الأخ/ عمر أمحمد بربيش محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly