قرار رقم 27 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن المرفق به والدال على توافر الشروط المطلوبة للقيد قانونًا.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 17/1/1423م.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد الأخ/ عمر أمحمد بربيش محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد محمد محمود حجازی
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام