قرار رقم 27 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود
22 ديسمبر 1993
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 ديسمبر 1993
- رقم التشريع: 27
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- رقم المُعَرِّف: 27-1993-DEC-CERC
قرار رقم 27 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محررى العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 93/2م بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذوى الشأن والمستندات المرفقة به والدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1993/12/27م.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية كل من:
- أحمد أحمد عقيل.
- المهدى رضا الأمين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المبروك خليفة
- رئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق وعضو اللجنة
- أحمد السنوسي الضبيع
- رئيس محكمة سرت الابتدائية وعضو اللجنة
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة القيد
- محمد المنصوري عبد الجليل
- أمين سر اللجنة
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.