قرار رقم 27 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محررى العقود،
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية كل من:
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.