قرار رقم 27 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 27 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود 

لجنة قيد محررى العقود،

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية كل من:

  1. أحمد أحمد عقيل.
  2. المهدى رضا الأمين.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly