قرار رقم 27 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محررى العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 93/2م بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذوى الشأن والمستندات المرفقة به والدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1993/12/27م.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية كل من:
- أحمد أحمد عقيل.
- المهدى رضا الأمين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المبروك خليفة
- رئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق وعضو اللجنة
- أحمد السنوسي الضبيع
- رئيس محكمة سرت الابتدائية وعضو اللجنة
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة القيد
- محمد المنصوري عبد الجليل
- أمين سر اللجنة
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام