قرار رقم 269 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة قاصد خير للمقاولات والاستثمار العقاري المشتركة، لتنفيذ مشروع تنفيذا ازدواج الطريق الساحلي قطاع طبرق _ امساعد بطول 150كم، على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الادارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.