Skip to main content

قرار رقم 269 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

16 مارس 2022

قرار رقم 269 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 دي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير المواصلات رقم 0948/8 المؤرخ 2022/02/07.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5890 بتاريخ 1/ 2021/3 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2022.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة قاصد خير للمقاولات والاستثمار العقاري المشتركة، لتنفيذ مشروع تنفيذا ازدواج الطريق الساحلي قطاع طبرق _ امساعد بطول 150كم، على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الادارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 13/شعبان/ 1443 هجري 
  • الموافق: 3/16/ 2022 ميلادي